اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 20 صفحة : 25
و ليس المانع من السلف في العين اشتراط الأجل الذي لا يحتمله العين، لأن الأصح انه لا يشترط الأجل، نعم يشترط التصريح بالحلول و عموم الوجود عند العقد، و لو قصد الحلول و لم يتلفظا به صح أيضا، و لو قصد الأجل اشترط ذكره، فيبطل العقد بدونه و لو أطلقا العقد حمل على الحلول انتهى.
و ظاهره أن الأصح أنه لا يشترط الأجل في السلم بقول مطلق لجواز السلم في العين حالا بالشرطين المذكورين، و انما يشترط ذكر الأجل فيه فيما إذا قصد التأجيل و خلاف الأصح هو اشتراط الأجل في السلم مطلقا، كما هو ظاهر كلام الشيخ المتقدم و من تبعه، و استجود في المسالك أن هذا هو محل الخلاف دون الأول.
و الظاهر ان الرواية التي أشار إليها في عبارة الشرائع هي ما رواه
الصدوق في الفقيه عن عبد الرحمن بن الحجاج [1] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يشترى الطعام من الرجل ليس عنده، فيشترى منه حالا قال: ليس به بأس قلت:
انهم يفسدونه عندنا، قال: و أي شيء يقولون في السلم؟ قلت: لا يرون به بأسا، يقولون هذا إلى أجل، و إذا كان الى غير أجل و ليس عند صاحبه فلا يصلح، فقال:
إذا لم يكن أجل كان أجود، ثم قال: لا بأس بأن يشترى الطعام و ليس هو عند صاحبه إلى أجل، و حالا[2]لا يسمى له أجلا، الا أن يكون بيعا لا يوجد مثل العنب و البطيخ و شبهه في غير زمانه. فلا ينبغي شراء ذلك حالا».
[2] الذي في التهذيب في هذه الرواية «قال: لا بأس بان يشترى الطعام و ليس هو عند صاحبه إلى أجل، فقال لا يسمى له أجلا» فأبدل لفظ «و حالا» كما في الفقيه بلفظ «فقال» و لا ريب انه غلط من قلمه، و العجب انه في الوافي نقل الرواية عن الكتابين بلفظ (فقال) مع ما عرفت فيه من الاختلال، و لم ينبه على ما في الفقيه، و كذا في بعض نسخ التهذيب ايضا و هو الأصح- منه (رحمه الله).
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 20 صفحة : 25