responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 20  صفحة : 24

أولى بالجواز، لانه من الغرر أبعد، ثم نقل عن الشيخ انه احتج بإجماع الفرقة، و بالإجماع على الصحة مع الأجل، و ما عداه لا دليل عليه، و بما رواه

ابن عباس [1] عن النبي (صلى الله عليه و آله) «أنه قال: من أسلف فليسلف في كيل معلوم و أجل معلوم».

و الأمر يقتضي الوجوب، و لأنه أمر بهذه الأمور تثبيتا للسلم، و لهذا لا يصح إذا انتفى الكيل أو الوزن، فكذا الأجل، ثم أجاب بالقول بموجب هذه الأدلة قال: لأنا نسلم ان مع قصد السلم يجب ذكر الأجل، و ليس صورة النزاع، بل البحث فيما لو تبايعا حالا بحال بلفظ السلم انتهى.

و ظاهر كلامه (قدس سره) أن محل الخلاف في هذه المسألة صحة و بطلانا انما هو فيما إذا تبايعا بقصد الحلول، سواء صرح به في العقد أم لم يصرح به، فإنه هل يكون بيعا كسائر أفراد البيوع و ان وقع بلفظ السلم كما اختاره، أو يكون باطلا بناء على أن وضع السلم على التأجيل. و أنت خبير بأنه على هذا التقدير يرجع الى الخلاف المتقدم في صدر البحث في أن البيع المطلق هل ينعقد بلفظ السلم أم لا، فعلى القول بالانعقاد كما هو المشهور تثبت الصحة هنا، و على العدم العدم.

و ظاهر عبارة المحقق المتقدمة أن موضع الخلاف انما هو فيما إذ قصد السلم لا البيع المطلق، و أخل بذكر الأجل على ذلك التقدير و أظهر منها عبارة الشهيد في الدروس حيث قال: الثالث ان يكون المسلم فيه دينا [2] لانه موضوع لفظ السلم لغة و شرعا، فلو أسلم في عين كان بيعا، و لو باع موصوفا كان سلما نظرا الى المعنى في الموضعين


[1] المستدرك ج 2 ص 487.

[2] قال المحقق الشيخ على في شرح القواعد- بعد قول المصنف الخامس كون المسلم فيه دينا الى آخره- ما لفظه و ذلك لان السلم لا يكون إلا مؤجلا، فإذا وقع حالا امتنع كونه من افراد السلم، و كون العين موصوفة لا يصيره سلما لانتفاء الأجل، و لكن سيأتي أنه لا بد من التصريح بالحلول. انتهى و هو ظاهر في خلاف ما اختاره في الدروس من كون ذلك سلما و أنه ليس الأجل شرطا في السلم مطلقا. منه (رحمه الله).

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 20  صفحة : 24
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست