responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 20  صفحة : 21

و لا بد في الكيل و الوزن من المعلومية فيما يكال به و يوزن كما صرح به في رواية غياث المتقدمة، و صحيحة محمد الحلبي، فلا يجزى ما كان مجهولا من مكيال أو ضنج و ان تراضيا عليه، و قد تقدم الكلام في ذلك في البيع، و ظاهر الأصحاب هنا انه لا فرق في ذلك بين ما يعتاد كيله و وزنه و ما يعتاد بيعه جزافا كالحطب و القصب و الحجارة و نحوها، لأن المشاهدة ترفع الضرر، و في السلم حيث كان ما سلم فيه غائبا أو معدوما فلا بد من معلوميته بأحد الوجهين ليصح العقد عليه، فعلى هذا لا يجوز السلم في القصب اطنابا و لا في الحطب حزما و لا في المجز و رجزا لما عرفت من اختلاف المذكورات الموجب للغرر في عقد السلف، بخلاف ما لو بيع مشاهدا فإن المشاهدة ترفع الغرر عنه، و يجوز السلم في الثوب أذرعا و ان قلنا بجواز بيعه مع المشاهدة بدون الذرع، لما عرفت من ان المشاهدة ترفع الغرر بخلاف ما لم يشاهد، و هل يجوز الإسلاف في المعدود عددا قيل لا، لعدم انضباط المعدود فلا يحصل العلم بقدره بدون الوزن، و قيل بالتفصيل و عدم جواز ذلك في مثل الرمان لحصول التفاوت في أفراده، و جواز ذلك في مثل الجوز و اللوز و البيض لعدم التفاوت في بعض و قلته في آخر بحيث يتسامح به.

و في الدروس الحق البيض بالرمان الممتنع فيه، و على كل تقدير لا بد في البيض من تعيين الصنف، و لا بد في الثمن أيضا ان يكون مقدرا بالكيل أو الوزن، فلا يكفى مجهولا كقبضة من دراهم و صبرة من طعام، و لا يجوز الاقتصار على مشاهدته إذا كان مما يكال أو يوزن أو يعد، اما لو كان مما يباع جزافا جاز الاقتصاد على مشاهدته كما لو بيع، و لو كان الثمن من المذروعات كالثوب فهل يكتفى بمشاهدته عن ذرعه كما لو بيع حسبما تقدم، فكذا إذا كان ثمنا أم لا بد من ذرعه، قطع الشيخ باشتراط ذرعه و توقف العلامة في المختلف و اختار في المسالك بناءه على جواز بيعه كذلك فان قلنا به في البيع أجزناه هنا، و خالف المرتضى رضى الله عنه في ذلك كله فاكتفى بالمشاهدة في الثمن مطلقا مكيلا أو موزونا أو معدودا أو مذروعا قال في المسائل

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 20  صفحة : 21
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست