responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 20  صفحة : 22

الناصرية حيث ذكر المسألة أن معرفة مقدار رأس المال شرط في صحة السلم، ما أعرف لأصحابنا إلى الان نصا في هذه المسألة، الا أنه يقوى في نفسي أنه رأس مال السلم إذا كان معلوما بالمشاهدة مضبوطا بالمعاينة لم يفتقر الى ذكر صفاته و مبلغ وزنه و عدده، و هو المعمول عليه من قول الشافعي، ثم نقل عن أبي حنيفة القول بما عليه الأصحاب من الاشتراط إذا كان مكيلا أو موزونا أو معدودا، و المشهور الأول و به صرح الشيخ في المبسوط و الخلاف.

احتج العلامة في المختلف للقول المشهور قال: لنا انه غرر فيكون منهيا عنه،

لأن النبي (صلى الله عليه و آله) [1] «نهى عن الغرر».

و لانه عقد لا يمكن إتمامه في الحال و لا تسليم المعقود عليه، و لا يؤمن انفساخه فوجب معرفة مقدار رأس المال ليرد بدله، و لانه لولاه لأفضى إلى التنازع و الشارع أرشد إلى المصالح النافية للتنازع، كالشهادة و غيرها، و معلوم أن الضرر الناشي من تجهيل الثمن أشد من ضرر ترك الشهادة و لانه لا يؤمن أن يظهر بعض الثمن مستحقا فيفسخ العقد في قدره، فلا يدرى كم بقي و كم انفسخ.

و نقل عن المرتضى أنه احتج بما روى

عن النبي [2] (صلى الله عليه و آله) «انه قال: من أسلم فليسلم في كيل معلوم و وزن معلوم إلى أجل معلوم».

فاذن النبي (صلى الله عليه و آله) في السلم على هذه الصفات و لم يشترط سواها» ثم أجاب عنه بأنه بين أولا النهي عن الغرر، و من جملته جهالة الثمن، فالإذن في السلم بعد ما بين أولا غير دال على ما ادعاه انتهى. و حاصله أن الخبر مطلق يجب تقييده بما دل على النهى عن الغرر.

و بالجملة فالظاهر هو القول المشهور لأنه الأنسب بالقواعد الشرعية و الضوابط المرعية مع موافقته للاحتياط المطلوب في الدين كما لا يخفى على الحاذق المكين.


[1] الوسائل الباب 40 من أبواب آداب التجارة الرقم 4.

[2] المستدرك ج 2 ص 478.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 20  صفحة : 22
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست