responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 20  صفحة : 197

و أما ما رواه

الشيخ بسنده عن سلمة بن كهيل [1] قال: «سمعت عليا (عليه السلام) يقول لشريح: انظر الى أهل المعك و المطل و رفع حقوق الناس من أهل القدرة و اليسار ممن يدلي بأموال المسلمين الى الحكام فخذ للناس بحقوقهم منهم، و بع فيها العقار و الديار، فانى سمعت رسول الله (عليه السلام) يقول: مطل المسلم الموسر ظلم للمسلم، و من لم يكن له عقار و لا دار و لا مال فلا سبيل عليه» الحديث.

و رواه الصدوق عن الحسن بن محبوب عن عمر بن أبى المقدام عن أبيه عن سلمة بن كهيل [2] مثله، فقيل انه مخصوص بالغني إذا أمطل و أخفى ماله، و احتمل فيه أيضا الحمل على ما يزيد على قدر الحاجة، و الأقرب عندي الحمل على التقية كما يفهم من عبارة التذكرة المتقدمة، و ممن نقل عنه ذلك لشريح المذكور في هذا الخبر، الشافعي و مالك في تتمة الخبر- مما لم نذكره- ما يساعد على هذا الاحتمال أيضا [3].

و ما نقله الصدوق عن شيخه المذكور يدل عليه خبر مسعدة بن صدقة [4] و العمل به متجه، و لا منافاة فيه، لباقي أخبار المسألة لأن الظاهر منها كما يشير اليه

قوله (عليه السلام) في خبر عثمان بن زياد «أعيذك بالله أن تخرجه».

الى آخره انما كونه مع بيع الدار يبقى بلا دار بالكلية» و اليه يشير أيضا قوله في رواية الحلبي لا بد للرجل من ظل يسكنه.

و أما ما يدل على استثناء الخادم فالظاهر أنه الإجماع، مضافا الى رواية الحلبي


[1] التهذيب ج 6 ص 225 الفقيه ج 3 ص 8.

[2] التهذيب ج 6 ص 225 الفقيه ج 3 ص 8.

[3] حيث قال فيه «ورد اليمين على المدعى مع بينته، فان ذلك اجلى للعمى و أثبت في القضاء» فان اليمين لا محل لها هنا عندنا، لأن وظيفة المدعى البينة، فإذا أقام البينة ثبت حقه، و لا يكلف اليمين معها، و انما هو مذهب جملة من العامة، و احتمل بعض مشايخنا الاختصاص بشريح المخاطب بهذا الكلام حيث انه ليس أهل للقضاء- منه (رحمه الله).

[4] التهذيب ج 6 ص 198.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 20  صفحة : 197
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست