responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 20  صفحة : 196

(عليه السلام) قال: «لا تباع الدار و لا الجارية في الدين، و ذلك أنه لا بد للرجل من ظل يسكنه و خادم يخدمه».

و ما رواه

الشيخ عن مسعدة بن صدقة [1] قال: «سمعت جعفر بن محمد (عليهما السلام) يقول و سئل عن رجل عليه دين و له نصيب في دار و هي تغل غلة فربما بلغت غلتها فوته، و ربما لم تبلغ حتى يستدين، و ان هو باع الدار و قضى دينه بقي لا دار له؟

فقال: ان كان في داره ما يقضى به دينه و يفضل منها ما يكفيه و عياله فليبع الدار و الا فلا».

و عن ذريح المحاربي [2] في الصحيح عن أبى عبد الله (عليه السلام) أنه قال: لا يخرج الرجل من مسقط رأسه بالدين.

و قال الصدوق: كان شيخنا محمد بن الحسن رضى الله عنه [3] «يروى انه ان كانت الدار واسعة يكتفى صاحبها ببعضها فعليه أن يسكن منها ما يحتاج و يقضى ببقيتها دينه، و كذا ان كفته دار بدون ثمنها باعها و اشترى بثمنه دارا ليسكنها و يقضى بباقي الثمن دينه».

و هذه الروايات كما ترى ظاهرة في استثناء الدار كما ذكره الأصحاب، و دلت صحيحة الحلبي أو حسنته على استثناء الجارية أيضا، و في معناها العبد أيضا، و لعل ذكر الجارية إنما خرج مخرج التمثيل.

و الظاهر أن الاستثناء انما هو بالنسبة الى ما يجب عليه من وجوه الأداء، بمعنى أنه لا يجب عليه بيع داره لوفاء دينه، و لا يجبره الحاكم على ذلك، أو يبيع عليه قهرا، أما لو اختار هو قضاء دينه ببيع داره فالظاهر أنه لا مانع منه، و أما حديث ابن ابى عمير و امتناعه من القبول، فالظاهر أنه لمزيد ورعه و تقواه، فعلى هذا ينبغي أن يحمل كلام الأصحاب بقولهم لا يجوز بيع الدار و نحوها على ما ذكرناه بمعنى أنه لا يقهر على ذلك و يلزم به.


[1] التهذيب ج 6 ص 198.

[2] الفقيه ج 2 ص 118.

[3] الفقيه ج 2 ص 118.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 20  صفحة : 196
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست