responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 20  صفحة : 198

المتقدمة، و اما غيرهما فلم أقف عليه في شيء من الاخبار، و الظاهر انه من أجل ذلك اقتصر المحدث الكاشاني في المفاتيح عليهما، مع أن عادته غالبا اقتفاء اثر المشهور في هذا الكتاب، و لعل المستند فيه هو الضرورة و الحاجة مع انه

قد روى في الكافي عن عمر بن يزيد [1] قال: «اتى رجل أبا عبد الله (عليه السلام) يقتضيه و انا حاضر فقال له:

ليس عندنا اليوم شيء و لكن يأتينا خطر و وسمة فتباع و نعطيك إنشاء الله تعالى فقال له الرجل: عدني فقال له: كيف أعدك و انا لما لا أرجو أرجى منى لما أرجو».

و أنت خبير بما في هذا الخبر من الدلالة على التوسعة و عدم ما ذكروه من التضييق، فإنه يبعد كل البعد ان لا يكون له (عليه السلام) مال بالكلية سوى المستثنيات المذكورة، إذ المستفاد من الاخبار أنه كان ذا ثروة و أملاك و ان تعذر عليه النقد في ذلك الوقت.

و يؤيده أيضا ما رواه

في الكافي و التهذيب و الفقيه عن بريد العجلي [2] في الصحيح في بعضها قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): ان على دينار- و أظنه قال:- لأيتام- و أخاف ان بعت ضيعتي بقيت و ما لي شيء، فقال: لا تبع ضيعتك و لكن أعطه بعضا و أمسك بعضا».

و احتمال انظار الولي له، أو انه (عليه السلام) رخص له لولايته العامة كما قيل الظاهر بعده، سيما انا لم نقف لهم لما ذكروه من التضييق هنا على الوجه المذكور في كلامهم على دليل واضح من كتاب و سنة، و نحو صحيحة بريد المذكور فيما دلت عليه قوله (عليه السلام)

في كتاب فقه الرضوي [3] «و ان كان له ضيعة أخذ منه بعضها، و ترك البعض إلى ميسرة».

على أنه مما يبعد كل البعد استثناء مثل الخادم و الفرس و نحوهما مما تقدم مع عدم جواز أزيد من قوت يوم و ليلة، مع أن القوت أضر، و بالجملة فالمسألة لا يخلو من شوب الإشكال [4].


[1] الكافي ج 5 ص 98 التهذيب ج 6 ص 186.

[2] الكافي ج 5 ص 98 التهذيب ج 6 ص 187.

[3] المستدرك ج 2 ص 491.

[4] أقول و ملخص ما ذكر أنه مع ثبوت المنع من بيع هذه الأشياء في الدين و استثنائها لأجل الضرورة، أو لورود النص في بعضها لا يدل على وجوب بيع ما سواها في الدين، كما ادعوه، لما عرفت من حديث الصادق (عليه السلام) مع غريمه، و نحوه الذي بعده، فإنه لو كان الأمر كما ذكروه لم يتجه لما دل عليه هذان الخبران من حمل يحملان عليه منه (رحمه الله).

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 20  صفحة : 198
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست