responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 20  صفحة : 195

و يستثني له من ما يملكه دار السكنى، و عبد الخدمة و فرس الركوب ان كان من أهلهما، و قوت يوم و ليلة له و لعياله، و ثياب تجمله، و كذا ثياب عياله، و زاد بعض استثناء كتب العلم.

و لعل مستندهم في الحكم الأول عموم أدلة وجوب أداء الدين و إبراء الذمة من أموال الناس مع القدرة و التمكن، و كأنه مجمع عليه بينهم، بل قيل: بين المسلمين و حينئذ فلا بد لكل ما استثنى من دليل، فأما دار السكنى فنقل في التذكرة إجماع علمائنا على عدم جواز بيعها، خلافا للعامة.

و يدل على ذلك جملة من الاخبار، منها ما رواه

في الكافي عن عثمان بن زياد [1] قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): ان لي على رجل دينا و قد أراد أن يبيع داره فيقضيني فقال له أبو عبد الله (عليه السلام): أعيذك بالله ان تخرجه من ظل رأسه، أعيذك بالله أن تخرجه من ظل رأسه، أعيذك بالله أن تخرجه من ظل رأسه».

و ما رواه

في الفقيه و التهذيب عن إبراهيم بن هاشم [2] «أن محمد بن أبى عمير كان رجلا بزازا فذهب ماله و افتقر، و كان له على رجل عشرة آلاف درهم فباع دارا له كان يسكنها بعشرة آلاف درهم، و حمل المال الى بابه فخرج اليه محمد بن أبى عمير فقال: ما هذا فقال: هذا مالك الذي لك على قال: ورثته؟ قال:

لا، قال: وهب لك؟ قال: لا، قال: فهل هو ثمن ضيعة بعتها؟ قال: لا، قال: فما هو؟ قال: بعت داري التي أسكنها لأقضي ديني، فقال: محمد بن أبى عمير حدثني ذريح المحاربي عن ابى عبد الله (عليه السلام) قال: لا يخرج الرجل عن مسقط رأسه بالدين، ارفعها فلا حاجة لي فيها، و الله انى لمحتاج في وقتي هذا الى درهم واحد، و ما يدخل ملكي منها درهم واحد».

و ما رواه

في الكافي عن الحلبي [3] في الصحيح أو الحسن عن أبى عبد الله


[1] الكافي ج 5 ص 97 لكن فيه مرة واحدة (أعيذك بالله) الى آخره.

[2] التهذيب ج 6 ص 198 الفقيه ج 3 ص 117.

[3] الكافي ج 5 ص 98.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 20  صفحة : 195
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست