responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 20  صفحة : 185

مالك، و نصف الربح، و رد عليه نصف الربع هذا رجل تائب انتهى [1].

ثم ان الظاهر ان مناقشة ابن إدريس هنا واهية، و تخصيصه جواز الأخذ بالمضاربة و شرط نصف الربح أبعد بعيد، فإنه لا يخفى أن المتعارف بين التجار كما هو الآن المعمول عليه بينهم فكذا في الأزمنة السابقة أن الاشتراء انما يقع في الذمة، فالبيع صحيح بلا اشكال، و الربح للمشتري بلا خلاف، و لكن الرجل لما قصد التوبة و ندم على ما وقع منه ظن أن ما حصله من الربح بواسطة هذا المال انما هو لصاحب المال فاتى به ليطلب طيب نفسه، و أن يحلله و يبرئ ذمته، و الامام (عليه السلام) أمره بأخذ رأس المال لانه حقه في ذمته، و ان لم يجز له المطالبة به بعد الرضا باليمين، فلما بذله الرجل و اعترف به جاز له أخذه و امره بأخذ نصف الربح في مقابلة تحليله و إبراء ذمته و رضاء نفسه لا تكون ذلك حقا شرعيا، فهو من قبيل الصلح على ذلك، و انما خصه بالنصف إيثارا للرجل المديون من حيث توبته، و أن الله تعالى يحبه من هذه الجهة، فينبغي أن يسامحه له نصف الربح، و ان كان هو قد سمح بالربح، هذا هو الظاهر من سياق الخبرين [2] المذكورين.

ثم ان الظاهر من كلام الأصحاب أنه لو أكذب نفسه و ان لم يأت بالمال فإنه يجوز مطالبته، و تحل مقاصته مما يجده الغريم من أمواله متى امتنع من التسليم، و لم أقف فيه على نص: و مورد الروايتين المتقدمتين انما هو بذل المديون المال، و الإتيان به، بل ربما ظهر من رواية المسئلة- الدالة على أنه إذا استحلفه فليس


[1] أقول: قال (عليه السلام) في كتاب الفقه بعد هذا الكلام بيسير فإن أتاك الرجل بحقك بعد ما حالفته من غير ان تطالبه، فان كنت مؤسرا أخذته فتصدقت به، و ان كنت محتاجا أخذت لنفسك، و الظاهر حمله على الاستحباب جمعا بينه و بين كلامه المذكور في الأصل- منه (رحمه الله).

[2] هذا الأمر هنا مفهوم من سياق الكلام و ان لم يقع التصريح به في الخبر الا أنه ظاهر بغير اشكال منه (رحمه الله).

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 20  صفحة : 185
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست