اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 20 صفحة : 184
و قال ابن إدريس: ان كان المال دينا أو قرضا أو غصبا و اشترى الغاصب في الذمة، و نقد المغصوب فالربح كله له دون المالك، و ان اشترى بالعين المغصوبة فالصحيح بطلان البيع، و الأمتعة لأصحابها، و الأرباح و الأثمان لأصحابها، و ان كان مضاربة شرط له من الربح النصف صح قول الشيخ و حمل عليه، و خص ما ورد من الاخبار بذلك، فان العموم قد يخص، للدلالة، و قال العلامة في المختلف بعد نقل القولين المذكورين: أقول: الشيخ (رحمه الله) لم يتعرض لبيان مستحق الربح، و انما قال: إذا دفع الحالف المال و الربح أخذ المالك المال لاستحقاقه إياه، و أخذ نصف الربح من حيث ان الحالف أباحه الأخذ، و كان ينبغي ان يأخذ نصفه على عادات العاملين في التجارات انتهى.
أقول: الذي وقفت عليه من الاخبار في ذلك ما رواه
الصدوق و الشيخ في كتابيهما عن مسمع [1] قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): انى كنت استودعت رجلا مالا فجحدنيه فحلف لي، ثم انه جاءني بعد ذلك بسنتين بالمال الذي كنت استودعته إياه، فقال: هذا مالك فخذه، و هذه أربعة آلاف درهم ربحتها في مالك فهي لك مع مالك، و اجعلني في حل فأخذت المال منه، و أبيت أن آخذ الربح منه، و وقفت المال الذي كنت استودعته، و أتيت حتى أستطلع رأيك فما ترى؟ قال: فقال:
خذ نصف الربح، و أعطه النصف، و حلله ان هذا رجل تائب و الله يحب التوابين».
و بمضمونه أفتى الصدوق في باب بطلان حق المدعى بالتحليف، و ان كان له بينة من كتاب الفقيه، فقال: متى جاء الرجل الذي حلف على حق ثانيا و حمل ما عليه ما ربح فيه فعلى صاحب الحق أن يأخذ منه رأس المال و نصف الربح، و يرد عليه نصف الربح، فان هذا رجل تائب انتهى.
و ما
في كتاب الفقه الرضوي حيث قال (عليه السلام)، و إذا أعطيت رجلا مالا فجحدك و حلف عليه ثم أتاك بالمال بعد مدة و بما ربح فيه و ندم على ما كان منه فخذ منه رأس