responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 20  صفحة : 125

و ظاهر كلامه (قدس سره) هو ان الأقوى بحسب القواعد المقررة بينهم هو هذا القول، لعدم تمامية الدليل الذي احتج به للقول المشهور بناء على ما قرره، و تأيد هذا القول بما ذكره من هذه الأمور، و أنه انما صار الى القول المشهور من حيث الشهرة، بل عدم تحقق المخالف في ذلك.

أقول و على هذا النهج كلام غيره في هذا المقام من علمائنا الاعلام، و العجب منهم (قدس الله أرواحهم و نور أشباحهم) في الركون الى هذه التعليلات. و ما أكثروا فيها من التطويلات، و أخبار أهل البيت (عليهم السلام) ظاهرة في القول المشهور أتم الظهور، بل هي كالنور على الطور و منها

صحيحة زرارة [1] قال: «قلت لأبي جعفر (ع): رجل دفع الى رجل مالا قرضا على من زكاته على المقرض أو على المقترض؟ قال: لا بل زكاتها ان كانت موضوعة عنده حولا على المقترض، قال: قلت: فليس على المقرض زكاتها قال: لا يزكى المال من وجهين في عام واحد، و ليس على الدافع شيء، لأنه ليس في يده شيء، إنما المال في يد الآخذ، فمن كان المال في يده زكاه، قال:

قلت: أ فيزكى مال غيره من ماله؟ قال: انه ماله ما دام في يده، و ليس ذلك المال لأحد غيره، ثم قال: يا زرارة أ رأيت وضيعة ذلك المال أو ربحه لمن هو و على من هو؟ قلت: للمقترض، قال: فله الفضل و عليه النقصان، و له أن ينكح و يلبس منه و يأكل منه، و لا ينبغي له أن يزكيه فإنه عليه جميعا».

فانظر إلى صراحة هذا الخبر المذكور في الدلالة على القول المشهر بأوضح دلالة، لا يقترنها شائبة القصور، و يؤيده غيره من الاخبار الدالة على وجوب الزكاة على المقترض، و ان لم تكن بهذه الصراحة.

و بذلك يظهر لك ان ما قدمنا نقله عنهم كله من قبيل التطويل بغير طائل، و الترديد الذي لا يرجع الى حاصل، و لا سيما دعوى قوة هذا القول النادر، و انما


[1] الكافي ج 3 ص 520 و ليس في الكافي كلمة جميعا.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 20  صفحة : 125
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست