اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 20 صفحة : 124
الأول لم يجز، و كذا البيع و نحوه، فإنه لا يجوز لغير مالكه إلا بالوكالة، أو فضولا ان جوز، و معلوم انتفاؤهما انتهى [1] و هو جيد.
ثم انه في المسالك ايضا قال- على أثر الكلام المتقدم: ثم انه ان كان التصرف غير ناقل للملك و اكتفينا به، فالأمر واضح، و ان كان ناقلا أفاد الملك الضمني قبل التصرف بلحظة يسيرة، كما في العبد المأمور بعتقه عن الآمر غير المالك. و نقل في الدروس أن هذا القائل يجعل التصرف كاشفا عن الملك مطلقا، و على هذا فلا اشكال من هذا الوجه بالنسبة إلى التصرف الناقل انتهى.
و اعترضه أيضا المحقق المتقدم ذكره هنا فقال: على أثر الكلام المتقدم- و لا يجعل حصول الملك قبل التصرف بلحظة كما في العبد المأمور بعتقه للضرورة، إذ لا ضرورة هنا، مع أن فيه ما فيه، لانه ليس بواضح، و لا موجب له، و لهذا ترك المحقق الثاني ذلك التأويل.
و فيه أيضا و قال: نقول: ان هذا العبد ملك للمأمور بالدليل الشرعي، و بما نصرف فيه و موجبه و لا يضر ذلك انتهى.
ثم انه قال في المسالك ايضا: و يؤيد هذا القول أصالة بقاء الملك على أصله الى أن يثبت المزيل، و ان هذا العقد ليس تبرعا محضا، إذ يجب فيه البدل، و ليس على طريق المعاوضات، فيكون كالإباحة بشرط العوض، و لا يتحقق الملك معه الا مع استقرار بدله، و كالمعاطاة، و مع ذلك كله فالعمل على المشهور، بل لا يكاد يتحقق الخلاف انتهى.
[1] أقول: معنى كلامه (قدس سره) حيث أن عبارته لا يخلو من تعقيد أن الاذن انما حصل من المالك الذي هو المقرض بأن يكون القرض ملكا للمقترض، و عليه عوضه، فالإذن انما حصل بهذا النحو كما في سائر المعاوضات، و لا ريب أن هذا القائل يدعى بطلان المعاوضة ما لم يتصرف المقترض في القرض، و حينئذ فإذا كانت المعاوضة باطلة لا يمكن أن يقال بأنه يجوز التصرف بأصل الإذن بأنه قد حصل، و إلا لزم مثله في غيره من المعاوضات الباطلة، و هو معلوم البطلان منه (رحمه الله).
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 20 صفحة : 124