اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 20 صفحة : 101
و روى عبد الرحمن بن الحجاج [1] في الصحيح عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: «تعوذوا بالله من غلبة الدين، و غلبة الرجال و بوار الأيم».
أقول الأيم التي لا زوج لها و بوارها كسادها، و في التهذيب «نعوذ بالله».
و في كتاب معاني الأخبار روى عن الكاهلي «انه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) أ كان على (عليه السلام) يتعوذ من بوار الأيم؟ فقال: نعم، و ليس حيث تذهب انما كان يتعوذ من العاهات، و العامة يقولون بوار الأيم و ليس كما يقولون».
قيل: لعل المراد أن التعوذ منه انما هو البوار الذي يكون من جهة العاهة بها لا مطلق البوار، و ان كانت صحيحة ليس بها بأس.
و عن مسعدة بن صدقة [2] عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: «قال رسول الله (صلى الله عليه و آله): لا وجع الا وجع العين، و لا هم إلا هم الدين.
و بهذا الاسناد [3] قال: «قال رسول الله (صلى الله عليه و آله): الدين ربقة الله عز و جل في الأرض، فإذا أراد الله جل اسمه أن يذل عبدا وضعه في عنقه.
و عن عبد الله بن ميمون القداح [4] عن أبى عبد الله (عليه السلام)، عن آبائه عن على (عليهم السلام) قال: «إياكم و الدين فإنه مذلة بالنهار مهمة بالليل، و قضاء في الدنيا و قضاء في الآخرة».
و روى ابن إدريس في مستطرفات السرائر من كتاب المشيخة لابن محبوب عن أبي أيوب عن سماعة [5] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام)، عن الرجل منا يكون عنده الشيء يتبلغ به و عليه دين، أ يطعمه عياله حتى يأتي الله بميسرة فيقضي دينه؟ أو يستقرض على ظهره في جدب الزمان و شدة المكاسب أو يقضي بما عنده دينه و يقبل