responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 20  صفحة : 102

الصدقة قال: يقضى بما عنده دينه و يقبل الصدقة، و قال: لا يأكل أموال الناس الا و عنده ما يؤدى إليهم حقوقهم، ان الله تعالى يقول [1] «يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لٰا تَأْكُلُوا أَمْوٰالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰاطِلِ» و قال ما أحب له أن يستقرض الا و عنده وفاء بذلك، اما في عقده أو تجارة، و لو طاف على أبواب الناس فردوه باللقمة و اللقمتين، الا أن يكون له ولي يقضى دينه عنه من بعده، ثم قال: انه ليس منا من يموت الا جعل الله له وليا يقوم في دينه فيقضى عنه».

و عن حنان بن سدير [2] عن أبيه، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: «كل ذنب يكفره القتل في سبيل الله الا الدين، فإنه لا كفارة له الا أداؤه أو يقضي صاحبه، أو يغفر الذي له الحق».

و عن معاوية بن وهب [3] في الصحيح قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): انه ذكر لنا أن رجلا من الأنصار مات و عليه ديناران دينا فلم يصل عليه رسول الله (صلى الله عليه و آله) و قال: صلوا على صاحبكم حتى ضمنها عنه بعض قرابته، فقال: أبو عبد الله (عليه السلام) ذلك الحق ثم قال: ان رسول الله (صلى الله عليه و آله) انما فعل ذلك ليتعظوا و ليرد بعضهم على بعض، و لئلا يستخفوا بالدين، و قد مات رسول الله (صلى الله عليه و آله) و عليه دين، و قتل أمير المؤمنين (عليه السلام)، و عليه دين، و مات الحسن (عليه السلام) و عليه دين، و قتل الحسين (عليه السلام) و عليه دين» [4].


[1] سورة النساء الآية- 27.

[2] الكافي ج 5 ص 94.

[3] الكافي ج 5 ص 93.

[4]

و روى في كتاب قرب الاسناد عن الحسن بن طريف عن الحسين بن علوان «عن جعفر بن محمد عن آبائه (عليهم السلام) قال: لقد قبض رسول الله (صلى الله عليه و آله)، و ان درعه لمرهونة عند يهودي من يهود المدينة بعشرين صاعا من شعير استلفها نفقة لعياله».

و بالسند المذكور عن جعفر عن أبيه (عليه السلام) قال: «قال رسول الله (صلى الله عليه و آله) من طلب رزقا حلالا فأغفل فليستدن على الله و على رسول الله (صلى الله عليه و آله)».

منه (رحمه الله).

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 20  صفحة : 102
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست