اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 19 صفحة : 7
الأبرار مع أنه حنفي المذهب.
و قد نقلنا جملة من هذه الأحاديث التي رد بها على النبي (صلى الله عليه و آله) في مطاعنه، في مقدمة كتابنا سلاسل الحديد في تقييد ابن ابى الحديد بنقل ابن الجوزي من علمائهم و يؤيد ذلك أن الراوي عامي.
و بالجملة فهو على ظاهره غير معمول عليه في مقابلة هذه الاخبار التي سردناها، المؤيدة باتفاق الطائفة المحققة على الحكم المذكور، و إطلاق الاخبار المذكورة شامل لما قدمنا ذكره من كون المتبايعين مالكين أو وكيلين أو بالتفريق، لصدق البيعان على الجميع، و هما من وقع منهما الإيجاب و القبول.
ثم ان العلامة في التذكرة و من تأخر عنه، ذكروا أن مسقطات الخيار في هذا المقام أربعة.
أحدها- اشتراط سقوطه في العقد، و لا خلاف فيه بين الأصحاب رضي الله عنهم، و يدل عليه الاخبار [1] الدالة على وجوب الوفاء بالشروط إلا شرطا حرم حلالا، أو حلل حراما، انما الخلاف فيما لو شرطاه قبل العقد.
قال في الخلاف: «مسألة: إذا شرطا قبل العقد أن لا يثبت بينهما خيار بعد العقد صح الشرط، و لزم العقد بنفس الإيجاب و القبول، ثم نقل الخلاف عن بعض أصحاب الشافعي، ثم قال: دليلنا أنه لا مانع من هذا الشرط، و الأصل جوازه، و عموم الاخبار في جواز الشرط يتناول هذا الموضع انتهى.
و قال في المختلف بعد نقل ذلك عنه: و عندي في ذلك نظر، لان الشرط انما يعتبر حكمه لو وقع في متن العقد، نعم لو شرطا قبل العقد، و تبايعا على ذلك الشرط صح ما شرطاه. انتهى.