responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 19  صفحة : 6

الرضا منهما».

و روى المشايخ الثلاثة عن الحلبي في الصحيح [1] عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: «أيما رجل اشترى من رجل بيعا فهما بالخيار حتى يفترقا، فإذا افترقا وجب البيع».

و زاد في الكافي و التهذيب قال: و قال أبو عبد الله (عليه السلام): أن أبي اشترى أرضا يقال لها: العريض، فلما استوجبها قام فمضى، فقلت يا أبت عجلت بالقيام، فقال: يا بني إني أردت أن يجب البيع».

و روى في الكافي عن محمد بن مسلم [2] في الصحيح أو الحسن قال: «سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: بايعت رجلا، فلما بعته قمت فمشيت خطأ، ثم رجعت الى مجلسي ليجب البيع حين افترقنا».

و أما ما رواه

الشيخ [3] عن غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه عن علي (عليه السلام)» قال: قال علي (عليه السلام): إذا صفق الرجل على البيع فقد وجب و ان لم يفترقا».

فقد أجاب الشيخ عنه في الاستبصار بالبعيد، و الأظهر حمله اما على أن المراد بالصفقة على البيع يعني إمضاء البيع و التزامه و الرضا به، كما سيأتي- إنشاء الله- ذكره في مسقطات الخيار، أو على التقية، و هو الأقرب، فإنه مذهب أبي حنيفة.

و قد نقل عنه، أنه رد على رسول الله (صلى الله عليه و آله) في أربعمائة حديث.

منها حديث

«البيعان بالخيار ما لم يفترقا».

نقله عنه الزمخشري في كتاب ربيع


[1] الكافي ج 5 ص 170 الوسائل الباب- 1- من أبواب الخيار الرقم- 6.

[2] الكافي ج 5 ص 171 الوسائل الباب- 2- من أبواب الخيار الرقم- 1.

[3] الوسائل الباب- 1- من أبواب الخيار الرقم- 7.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 19  صفحة : 6
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست