responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 19  صفحة : 8

أقول: الظاهر أن كلام الشيخ- (رحمه الله)- لا يخرج عما ذكره أخيرا بقوله «نعم» و انما مراده ذلك، و لو شرط أحدهما خاصة سقط خياره وحده.

و ثانيها- إيجابهما العقد بعد وقوعه، و التزامهما به بأن يقولا: تخايرنا، أو اخترنا إمضاء العقد، أو أمضينا العقد أو التزمنا به، و نحو ذلك من الألفاظ الدالة على هذا المعنى، و نقل عليه في التذكرة الإجماع.

و لقائل أن يقول: انه حيث لا نص على ما ذكروه هنا، و قد عرفت أن مقتضى العقد اللزوم كما تقدم ذكره في صدر البحث، و هذا الكلام من قولهما اخترنا أو أمضينا لا يدل على أزيد مما دل عليه العقد بمقتضاه، و ان كان ذلك مؤكدا لما دل عليه العقد من اللزوم، و الروايات دلت على انهما- بعد هذا العقد مؤكدا أو خاليا من التأكيد- لهما الخيار الى أن يفترقا، فيصدق هنا أن لهما الخيار، و ان قالا ما قالاه من هذه الألفاظ، الا أن يقال: ان هذه الألفاظ في قوة اشتراط سقوط الخيار، فيرجع الى الأول.

و بالجملة فإن باب المناقشة غير مسدود فيما ذكروه هنا.

ثم انهم ذكروا أنه لو اختار أحدهما و رضى الأخر، فهو في حكم الاختيار أيضا، إذ لا يختص بلفظ، بل كل ما دل على التراضي فهو كاف، و لو أوجبه أحدهما خاصة سقط خياره، و لو وقع ذلك في العقد، فالظاهر أنه من قبيل الشروط التي دلت الاخبار على وجوب الوفاء بها، و قبله يبنى على ما تقدم في المسقط الأول.

و لو خير أحدهما صاحبه فسكت، فلا خلاف في بقاء خيار الساكت، و أما المخير فالمشهور أيضا بقاء خياره، و هو قول الخلاف و المبسوط، و وجهه أنه لم يحصل منه ما يدل على سقوط الخيار، و مجرد تخييره صاحبه لا يدل على الإمساك بشيء من الدلالات الثلاث.

و نقل عن الشيخ أيضا القول بسقوط خياره، استنادا الى ما روى

عن النبي

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 19  صفحة : 8
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست