مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي فقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الجدید
الصفحة الرئیسیة
الفقه
أصول الفقه
القرآنیة
علوم الحديث
الأخلاق
العقائد
العلم العقلاني
الفرق والنحل
السیرة
التأریخ و الجغرافیا
الأدب
المعاجم
السياسية
العلوم الجدیدة
المجلات
مجموعة جديدة
جميع المجموعات
المؤلفین
الفقه
الرسائل العملیة
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي فقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
المقدمه
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
««اول
«قبلی
الجزء :
المقدمه
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
اسم الکتاب :
الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة
المؤلف :
البحراني، الشيخ يوسف
الجزء :
19
صفحة :
485
[تتمة كتاب التجارة]
3
[تتمة أحكام العقود و المعاملات]
3
الفصل الثاني في الخيار
3
[المقام] الأول- في أقسامه
3
الأول خيار المجلس
4
تنبيهات
13
الأول [لو كان العاقد واحدا عن اثنين]
13
الثاني [عدم الخيار لو اشترى من ينعتق عليه]
16
الثالث [اختصاص هذا الخيار بالبيع]
18
الرابع [إمكان تداخل الخيارات]
18
الخامس [لو تنازعا في التفرق]
19
السادس [النداء بالعقد من بعيد]
19
الثاني خيار الحيوان
19
الأولى [القول بثبوت الخيار في الإماء مدة الاستبراء]
25
الثانية- لو باع الدراهم أو المتاع بالحيوان
25
الثالثة- هل مبدء الخيار [من حين العقد أو التفرق]
27
الرابعة [سقوط خيار الحيوان بالاشتراط]
27
الخامسة [هل يثبت الخيار إذا كان الثمن حيوانا؟]
31
الثالث- خيار الشرط
31
الأول [لو تخلف عن الشرط]
34
الثاني [جواز اشتراط مدة يرد فيها البائع الثمن و يرتجع المبيع]
35
الثالث [هل يملك المبيع بالعقد أو بمضي مدة الخيار؟]
37
الرابع [حكم منافع المبيع مدة الخيار]
37
الخامس [لزوم كون الشرط في متن العقد]
38
السادس- خيار الشرط ثابت لمن اشترطه
38
السابع- يجب أن يكون المدة مضبوطة
38
الثامن [مبدأ هذا الخيار]
38
التاسع [عدم سقوط هذا الخيار بالتصرف و لا بالشرط]
39
العاشر [جواز اشتراط المؤامرة]
39
الرابع- خيار الغبن
40
الخامس- خيار التأخير
44
الأول [شروط هذا الخيار]
45
الثاني [عدم سقوط هذا الخيار بمطالبة البائع بالثمن بعد الثلاثة]
46
الثالث- لو بذل المشترى الثمن بعد الثلاثة
48
الرابع [لو تلف المبيع بعد الثلاثة]
48
الخامس [لو قبض المبيع و تعذر الثمن]
50
السادس [لو قبضه المشترى ثم تلف]
50
السابع [حمل قوله «ما لا يفسد» على ما هو أعم من الحيوان]
51
السادس- خيار ما يفسد ليومه
52
تنبيهات
54
الأول [هذا الخيار فرد من افراد خيار التأخير]
54
الثاني [تخيير البائع بعد مضي اليوم بين الصبر و الفسخ]
55
الثالث [اشتراط عدم التقابض]
55
السابع خيار الرؤية
56
فروع
58
الأول
58
الثاني
59
الثالث
59
الرابع
59
الخامس
59
«الثامن خيار العيب»
60
المقام الثاني في أحكام الخيار
65
الأولى [ثبوت خيار الشرط في تمام أنواع العقود]
65
الثانية [بطلان الشرط المؤدي إلى الجهالة و الشرط المخالف للكتاب و السنة]
66
الثالثة [انتقال الخيار إلى الوراث]
70
الرابعة [كيفية التملك بالعقد مدة الخيار]
71
الخامسة [تلف المبيع قبل القبض]
75
الفصل الثالث في أحكام العيوب
79
الأولى [اقتضاء العقد السلامة]
79
الثانية [حكم العيب لو كان سابقا على العقد أو لاحقا عنه]
88
الثالثة [تقديم قول المشتري لو اختلفا في البراءة عن العيوب]
91
الرابعة [أحكام التصرية]
92
الخامسة [عدم إطلاق العيب على الثيبوبة]
98
السادسة الإباق الحادث عند المشترى
100
السابعة [عدم الخيار بالعيب الذي جرت العادة بمثله]
101
الثامنة [اختلاف المتبايعين في زمان حصول العيب]
102
التاسعة [إذا اشترى أمة لا تحيض في ستة أشهر و مثلها تحيض]
103
العاشر [رد المملوك من أحداث السنة]
104
الحادي عشر- إذا حدث في الحيوان عيب بعد القبض من غير جهة المشترى، و قبل انقضاء الثلاثة
110
الثانية عشر [تعداد العيوب في المملوك]
112
الثالثة عشر [عدم بطلان الخيار بعدم الرد بعد العلم]
117
الفصل الرابع في أحكام العقود
118
[المطلب] الأول- في النقد و النسيئة
118
[المسألة] (الاولى)- من اشترى مطلقا كان الثمن حالا
119
المسألة الثانية [صحة البيع الثاني لو اشتراه البائع في حال كون البيع الأول نسيئة]
125
المسألة الثالثة [عدم وجوب دفع الثمن قبل الأجل] إذا ابتاع شيئا مؤجلا
131
المسألة الرابعة [جواز بيع المتاع حالا و مؤجلا بزيادة عن قيمته]
133
المسألة الخامسة [عدم جواز تأخير ثمن المبيع بالزيادة، و جواز تعجيلها بالنقصان]
134
المسألة السادسة [جواز ابتياع جميع الأشياء حالا و ان لم يكن حاضرا في الحال]
139
المطلب الثاني فيما يدخل في المبيع
143
المطلب الثالث في التسليم
152
الأول [في القبض و الإقباض]
153
الثاني [لو كان المبيع بيد المشترى قبل الابتياع]
157
الثالث [كفاية القبض المعتبر لإسقاط الضمان]
158
الرابع [حكم ما لو كان المبيع مكيلا أو موزونا]
158
الخامس [إلحاق المعدود بالمكيل و الموزون]
161
السادس [تلف المبيع أو نقصان قيمته قبل التسليم إلى المشتري]
163
السابع [حكم النماء قبل القبض]
164
الثامن- لو باع جملة فتلف بعضها
164
التاسع إذا باع شيئا فغصب من يد البائع
167
العاشر [بيع ما يكال أو يوزن قبل قبضه]
168
فوائد
178
الاولى لو باع على تقدير القول بالتحريم مطلقا أو في غير التولية
178
الثانية [هل الخلاف في الطعام خاصة أو المكيل و الموزون مطلقا]
179
الثالثة: لو ملك ما يريد بيعه بغير بيع
179
الحادي عشر [لو كان له على غيره طعام من سلم، و عليه مثل- ذلك]
180
الثاني عشر- لو كان له على غيره طعام من سلم، فدفع اليه مالا و قال اشتر به طعاما
182
الثالث عشر [إذا قبض المشترى المبيع ثم ادعى نقصانه]
184
الرابع عشر- لو كان في ذمته طعام، و أراده منه أو قيمته في بلد أخرى
185
الأول- أن يكون الطعام سلفا
185
الثاني- لو كان الطعام قرضا
188
الثالث أن يكون غصبا
189
الخامس عشر [لو اشترى عينا بعين، و قبض احدى العينين]
189
المطلب الرابع في اختلاف المتبايعين
190
الأولى [اختلاف المتبايعين في نوع النقد]
190
الثانية- إذا اختلفا في قدر الثمن
191
تنبيهات
194
الأول [عدم جريان الخلاف لو تنازعا بعد تلفه في- يد البائع]
194
الثاني [عدم جريان الخلاف لو كان الثمن معينا]
195
الثالث [حكم ما لو كانت العين باقية و لكن انتقلت انتقالا لازما]
195
الثالثة- لو اختلفا في تأخير الثمن و تأجيله أو في قدر الأجل في اشتراط رهن أو ضمين
196
الرابعة- لو اختلفا في المبيع
196
الفصل الخامس في أقسام البيع بالنسبة الى الاخبار بالثمن و عدمه
198
الأول في العبارة
200
الثاني- في الأحكام
202
الاولى- لو اشترى جملة لم يجز له بيع بعضها مرابحة
202
الثانية- إذا اشترى نسيئة ثم باعه و لم يخبر بالأصل
203
الثالثة [عدم جواز أن يبيع الإنسان مرابحة بالنسبة إلى أصل المال]
206
الرابعة لو باع مرابحة فظهر أن رأس ماله كان أنقص
207
الخامسة- إذا دفع الى الدلال متاعا و قومه عليه بقيمة و لم يواجبه البيع
208
السادسة: إذا قال: بعتك بمائة مواضعة العشرة درهما
211
الفصل السادس في الربا
214
[المسألة] الأولى [اشتراط كون العوضين من جنس واحد]
222
الأول أن يكونا معا ربويين
223
الأول- أن يكونا ربويين، و يتحد الجنس
223
الثاني أن يختلف الجنس و يكون أحدهما من الأثمان، و الأخر من العروض
224
الثالث- أن يختلف الجنس و يكونا عرضين
224
الثاني أن يكونا غير ربويين
226
الثالث: أن يكون أحدهما ربويا، و الأخر غير ربوي
230
المسألة الثانية [حكم بيع الحنطة بالشعير]
230
المسألة الثالثة [حكم بيع الجنس بما يعمل منه]
235
المسألة الرابعة [في بيع الرطب بالتمر و كل رطب بيابسه]
242
المسألة الخامسة [في أن كل شيء و ما تفرع منه واحد]
246
المسألة السادسة [في حكم بيع اللحم بالحيوان]
248
المسألة السابعة [في أن الربا ليس إلا في المكيل أو الموزون]
251
المسألة الثامنة [في أن المعتبر في المكيل و الموزون عادة البلدان]
253
المسألة التاسعة [موارد عدم جريان الربا]
257
الأول [المراد بالولد في هذا المقام]
261
الثاني [عدم الفرق بين الزوجة الدائمة و المتمتع بها]
261
الثالث [حكم الربا بين المسلم و المشرك]
261
الرابع [وجه عدم جريان الربا بين السيد و عبده]
262
الخامس [حكم الربا بين المسلم و الذمي]
264
السادس [حكم الربا بين المؤمن و المخالف]
264
تنبيهات
265
الاولى [جواز بيع درهم و دينار أو درهم و متاع بدينارين أو درهمين]
265
الثاني [جواز بيع مد طعام، بمد طعام و ان كان في أحدهما فضل]
267
الثالث [حكم بيع السمن بالزيت متفاضلا نسيئة و نحوه]
268
الرابع [جواز بيع الحنطة بالسويق منه و بالخبز و الفالوذج المتخذ من النشاء]
269
الخامس [وجوه التخلص من الربا]
269
الفصل السابع في الصرف
276
[المسألة] الأولى [اشتراط التقابض قبل التفرق]
277
فروع
283
الأول [لو قبض البعض]
283
الثاني [لو وكل أحدهما في القبض عنه]
283
الثالث [إذا اشترى دراهم بدنانير، ثم اشترى بها دنانير قبل القبض]
283
الرابع- لو كان له عليه دراهم فاشترى بها دنانير
285
المسألة الثانية [وجوب تساوي الجنس مع الاتحاد]
288
المسألة الثالثة [حكم ما إذا كان في الفضة غش مجهول]
290
المسألة الرابعة [في أحكام بيع تراب المعدن]
291
المسألة الخامسة [في أحكام بيع المراكب و الأشياء المحلاة]
299
المسألة السادسة [في حكم ابتياع درهم بدرهم مع اشتراط صياغة خاتم]
305
المسألة السابعة- [في حكم] الأواني المصبوغة من الذهب و الفضة
308
المسألة الثامنة [حكم ما لو اشترى ثوبا بمائة درهم الا دينارا أو بمائة دينار الا درهما]
309
المسألة التاسعة [في أحكام تراب الصياغة]
311
المسألة العاشرة [في أن الدراهم و الدنانير يتعين بالتعيين]
314
الأولى إذا اشترى دراهم بمثلها معينة
314
الثانية- لو كان البعض من الجنس و البعض الأخر من غيره
315
الثالثة- لو كان الجنس واحدا و به عيب
315
المسألة الحادية عشر- إذا اشترى دراهم بدراهم في الذمة
316
المسألة الثانية عشر- إذا اشترى دينارا بدينار فاتفق الزيادة في الدينار
319
الفصل الثامن في بيع الثمار
324
[المطلب] الأول- في ثمرة النخل
324
[المقام] الأول- في بيعها عاما واحدا قبل ظهورها مع عدم ضميمة
324
المقام الثاني- المسألة الأولى بحالها الا أن المبيع مع الضميمة
329
المقام الثالث- في بيعها قبل الظهور أزيد من عام واحد
330
المقام الرابع- في بيعها بعد الظهور و قبل بدو صلاحها
332
[الفائدة] الأولى [ما المراد ببدو الصلاح؟]
335
الثانية
337
المطلب الثاني في أثمار سائر الأشجار
338
المطلب الثالث في الخضر.
342
المطلب الرابع في الأحكام
344
[المسألة] الاولى لو باع الأصول بعد انعقاد الثمرة [و قبلها]
344
المسألة الثانية [جواز استثناء ثمرة شجرة أو حصة مشاعة و نحوهما]
346
المسألة الثالثة [إذا باع ما بدا صلاحه فأصيب قبل قبضه]
347
الأول [مبنا الحكم بتلفه من مال البائع]
348
الثاني
349
الثالث
349
الرابع
350
المسألة الرابعة [حكم المزابنة و المحاقلة]
350
الأول [معنى المزابنة و المحاقلة]
350
الثاني [مورد استعمال المزابنة و المحاقلة]
350
الثالث [هل يعم حكم المزابنة و المحاقلة غيرهما؟]
352
الرابع [مستند تحريم المزابنة و المحاقلة]
355
الخامس [اختلاف العبارات و النصوص في التعبير عن المبيع في المحاقلة]
355
السادس هل ينسحب حكم النخل الى غيره من ثمار أشجار الفواكه و غيرها؟
357
المسألة الخامسة [استثناء العرية من حكم المزابنة]
357
[فوائد]
358
الاولى [في شروط بيع العرية]
359
الثانية [الخلاف في موضع النخلة هنا]
360
الثالثة [عدم وجوب التماثل في الخرص بين ثمرتها بعد الجفاف و ثمنها]
361
الرابعة [عدم العرية في غير النخل]
361
المسألة السادسة [في القبالة]
361
المسألة السابعة [جواز بيع الزرع قائما على أصوله]
364
الفصل التاسع في بيع الحيوان
371
[المقصد] الأول فيمن يصح تملكه و من لا يصح
371
[المسألة] الأولى [في أحكام بيع الحيوان]
371
المسألة الثانية [في أنه لا يستقر للرجل ملك أصوله و لا فروعه]
374
المسألة الثالثة [في أحكام اللقيط و المنبوذ]
382
المسألة الرابعة [في أنه لو ملك أحد الزوجين صاحبه ينفسخ الزوجية]
385
المسألة الخامسة [في أن من أقر على نفسه بالعبودية قبل منه]
387
المقصد الثاني في الأحكام المترتبة على الابتياع و ما يلحق ذلك
391
[المسألة] الأولى [في أحكام بيع الحامل]
391
تذنيب
395
المسألة الثانية [في أن العبد هل يملك شيئا؟]
395
المسألة الثالثة [في حكم من اشترى عبدا و له مال]
399
تذنيب
404
المسألة الرابعة- إذا حدث في الحيوان عيب
405
أحدها أن يكون ذلك العيب سابقا على البيع مع جهل المشترى به
405
الثانية ما لو تجدد بعد العقد و قبل القبض
406
الثالثة- ما لو قبضه ثم تلف أو حدث فيه عيب في الثلاثة
406
الرابعة ما لو حدث العيب بعد القبض و بعد مضى الثلاثة
407
المسألة الخامسة
407
الأول- ما لو استثنى البائع الرأس و الجلد مثلا
407
الثاني- ما لو اشترك اثنان أو جماعة و شرط أحدهم ذلك
410
تذنيب
412
الثالث- ما لو قال اشتر حيوانا بشركتي
412
الرابع- ما لو قال له: الربح لنا و لا خسران عليك
413
المسألة السادسة [ما يستحب و يكره في شراء المماليك]
416
تنبيهات [في أحكام التفرقة بين الأطفال و أمهاتهم]
421
الأول [هل يختص الحكم بالصغير فقط؟]
421
الثاني- انه على تقدير القول بالتحريم هل يحكم ببطلان البيع أيضا أم لا؟
422
الثالث [هل يعم الحكم الأرحام المشاركة في الشفقة]
423
الرابع أنه هل يلحق بالبيع غيره؟
423
الخامس [موضع الخلاف بعد سقي الأم اللبأ]
424
السادس [عدم تعدي الحكم إلى البهيمة]
424
المسألة السابعة [في وجوب استبراء الأمة على البائع و المشتري]
424
الأول [كيفية الاستبراء]
424
الثاني [مدة الاستبراء]
426
فرعان
434
الأول [ملكية الجارية في زمان الاستبراء]
434
الثاني [النفقة مدة الاستبراء]
435
الثالث [موارد سقوط الاستبراء]
435
الصغيرة
435
و منها اليائسة
435
و منها ما لو أخبر البائع بالاستبراء مع كونه ثقة
435
و منها ما لو كانت لامرأة
438
و منها الحامل
438
و منها الحائض
438
المسألة الثامنة [في أحكام وطئ الحامل]
441
المسألة التاسعة- لو اشترى جارية و أولدها ثم ظهر أنها مستحقة لغير البائع
452
المسألة العاشرة [في حكم من اشترى جارية سرقت من أرض الصلح]
458
المسألة الحادية عشر [في حكم ما يؤخذ من دار الحرب بغير إذن الإمام
(ع)
]
462
المسألة الثانية عشر [فيما لو دفع الى مأذون مالا ليشتري به نسمة]
467
المسألة الثالثة عشر [حكم من اشترى عبدا و كان عند البائع عبدان]
470
المسألة الرابعة عشر [فيما إذا كانت الجارية بين الشركاء فوطئها أحدهم]
474
الأول [سقوط الحد مع الشبهة]
475
الثاني [الحد هنا الجلد خاصة]
475
الثالث [سقوط الحد بالنسبة إلى حصته]
475
الرابع [تقويم الأمة على الواطئ بنفس الوطي]
476
الخامس [صيرورتها مع الحمل أم ولد]
478
السادس- المعتبر في قيمة الولد قيمته يوم سقطه حيا
478
السابع [عدم دخول الجارية في ملك الواطئ بمجرد الحمل]
479
الثامن
479
التاسع [عدم وجوب شيء بالوطي مع عدم الحمل إلا أن تكون بكرا]
479
العاشر [حكم مهر الأمة العالمة المطاوعة]
480
الحادي عشر [حرية الولد حين انعقاده]
480
الثانية عشر- لو سقط الولد بجناية جان عليه
481
المسألة الخامسة عشر- لو تنازع المأذون بعد شراء كل منهما صاحبه من مولاه في الأسبق
481
اسم الکتاب :
الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة
المؤلف :
البحراني، الشيخ يوسف
الجزء :
19
صفحة :
485
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
المقدمه
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
««اول
«قبلی
الجزء :
المقدمه
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir