responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 19  صفحة : 5

و يدل عليه- زيادة على الاتفاق- الأخبار المتضافرة:

منها ما رواه

في الكافي في الصحيح أو الحسن عن زرارة [1] عن أبى جعفر (عليه السلام)» قال: سمعته يقول: قال رسول الله (صلى الله عليه و آله): البيعان بالخيار حتى يفترقا، و صاحب الحيوان بالخيار ثلاثة أيام الحديث».

و رواه

المشايخ الثلاثة بسند آخر عن زرارة [2] عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: «قلت له: الرجل يشترى المتاع» الحديث.

الى آخر ما نقلناه منه، و سيأتي إنشاء الله تعالى.

و روى

في الكافي عن محمد بن مسلم في الصحيح [3] عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «قال رسول الله (صلى الله عليه و آله): البيعان بالخيار حتى يفترقا و صاحب الحيوان بالخيار ثلاثة أيام».

و روى في الكافي و التهذيب في الصحيح عن الفضيل [4] و هو ابن يسار- عن الصادق (عليه السلام)» قال: قلت: ما الشرط في الحيوان؟ فقال: إلى ثلاثة أيام للمشتري، قلت:

و ما الشرط في غير الحيوان؟ قال: «البيعان بالخيار ما لم يفترقا، فإذا افترقا فلا خيار بعد


[1] الكافي ج- 5- ص 170 الوسائل الباب- 1- من أبواب الخيار الرقم- 2.

[2] الكافي ج 5 ص 171.

[3] الكافي ج 5 ص 170 الوسائل الباب- 1- من أبواب الخيار الرقم- 1.

[4] الكافي ج 5 ص 170 الوسائل الباب- 1- من أبواب الخيار الرقم- 3.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 19  صفحة : 5
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست