responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 19  صفحة : 57

و ثانيا ما رواه

الصدوق في الفقيه و الشيخ في التهذيب [1] في الصحيح عن جميل بن دراج قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل اشترى ضيعة و قد كان يدخلها و يخرج منها فلما ان نقد المال صار الى الضيعة «ففتشها» [2] ثم رجع فاستقال صاحبه فلم يقله فقال أبو عبد الله (عليه السلام): لو قلبها و نظر منها الى تسع و تسعين قطعة ثم بقي منها قطعة لم يرها لكان له في ذلك خيار الرؤية».

و ما رواه

في الكافي و التهذيب في الصحيح عن زيد الشحام [3] قال: «سألت أبا عبد الله عن رجل اشترى سهام القصابين من قبل أن يخرج السهم فقال: لا يشترى شيئا حتى يعلم أين يخرج السهم، فان اشترى شيئا فهو بالخيار إذا خرج».

و توضيح معنى هذا الخبر ما رواه

الشيخان المذكوران في الصحيح عن عبد الرحمن بن الحجاج عن منهال القصاب [4] قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام):

اشترى الغنم، أو يشترى الغنم جماعة ثم ندخل دارا ثم يقوم رجل على الباب فيعد واحدا و اثنين و ثلاثة و أربعة و خمسا ثم يخرج السهم قال: لا يصلح هذا، انما يصلح السهام إذا عدلت القسمة.

و المراد منه أنه إذا اشترى عشرة مثلا، مائة من الغنم، فيدخل بيتا فيخرج من الغنم كيف ما اتفق، فإذا بلغ المخرج خمسة مثلا اخرج اسم رجل، فمن خرج اسمه يعطيه هذه الخمسة، فلم يجوزه- (عليه السلام)- للغرر و عدم تحقق شرائط القسمة، إذ من شروطها تعديل السهام أولا، فربما وقع في سهم بعضهم كلها سمانا و في سهم الأخر هزالا.


[1] الفقيه ج 3 ص 171.

[2] التهذيب ج 7 ص 200 الرقم 29 و فيها (فقلبها) بدل (ففتشها).

[3] الكافي ج 5 ص 223 الرقم- 3 التهذيب ج 7 ص 79 الرقم 54.

[4] التهذيب ج 7 ص 79 الرقم 53 الكافي ج 5 ص 223.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 19  صفحة : 57
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست