responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 19  صفحة : 58

و من أجل هذا انه لو اشترى و الحال هذه فان له الخيار كما صرح به في صحيح الشحام [1] «إذا خرج الردى في ذلك السهم».

و أما إذا أمكن القسمة بعد تعديل السهام، فإنه لا مانع لأنه يشتري متاعا فان اقتسموا بالتعديل فلا خيار، و الا فإن خرج في سهمه الردى كان له الخيار في القسمة، فالمتاع في صحيح الشحام مبنى على ما هو دأبهم من شرائهم مجهولا غير معدل، كما يشير اليه قوله في رواية منهال انما يصلح السهام إذا عدلت القسمة.

و كيف كان فمورد الخبرين المذكورين انما هو المشترى، و المدعى- كما هو المتفق عليه بينهم- ثبوت ذلك- أيضا- للبائع الا ان يجبر ذلك بخبر الضرار [2] و ربما احتمل بعض الأصحاب في صحيحة جميل أن يكون التفتيض من البائع بأن يكون البائع باعه بوصف المشترى، و حينئذ فيكون الجواب عاما بالنسبة إليهما على تقدير هذا الاحتمال، الا أن الظاهر بعده غاية البعد عن سياق الخبر المذكور، و مع تسليمه فثبوت كون الجواب عاما- أيضا- محل خفاء و اشكال.

و بالجملة فالظاهر ان مستند العموم انما هو خبر الضرار المجبور باتفاق الأصحاب على الحكم المذكور، قالوا: و لا بد في هذا النوع من الخيار من ذكر الجنس و الوصف الرافعين للجهالة، و ضابط ذلك أن كل وصف يتفاوت الرغبات بثبوته و التفائه، و يتفاوت به القيمة تفاوتا ظاهرا لا يتسامح بمثاله، فإنه يجب ذكره، فلا بد من استقصاء صفات السلم كلها كما صرح به العلامة في التذكرة.

فروع

الأول:

لو وصف بها فوقع البيع و الشراء بوصف الغير ثم ظهر الزيادة و النقصان من جهتين تخيرا معا، و يقدم قول الفاسخ كما تقدم بيانه.


[1] التهذيب ج 7 ص 79 الرقم- 54.

[2] الوسائل الباب 17- من أبواب الخيار الرقم 3- 4.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 19  صفحة : 58
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست