responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 19  صفحة : 55

و يعضده ظاهر كلامهم هنا من حيث عدم القبض و الإقباض، كما في خيار التأخير المتقدم، و هو ظاهر النص الوارد في المسألة أيضا، فحينئذ فعده قسما برأسه ليس مما ينبغي.

الثاني [تخيير البائع بعد مضي اليوم بين الصبر و الفسخ]

- ان مقتضى كلامهم أنه بعد مضى اليوم يتخير البائع بين الصبر و ان فسد، فأخذ الثمن من المشترى، و بين الفسخ و بيعه، أو يتصرف فيه بأي نحو أراد، و لا يرجع الى المشترى، بنحو ما قالوه في الخيار بعد الثلاثة و المفهوم من الرواية المتقدمة- هنا إنما هو ما ذكرناه- في روايات خيار التأخير ثلاثة أيام- من بطلان البيع حيث ان العبارة في الموضعين واحدة، إذ مؤدى (لا بيع له) هو البطلان، لا ثبوت الخيار، و هو يرجع الى ما قدمنا تحقيقه من أنه ليس هنا خيار بالكلية.

و انما غاية ما يدل عليه الخبر المذكور هنا- كالاخبار في تلك المسألة- أنه يبقى البيع مراعى بمضي المدة المذكورة، فإن قبضه المشترى فيها أو أقبض الثمن صح البيع و الابطل من أصله.

هذا هو ظاهر الاخبار المشار إليها كما عرفت.

و حاصل الخبر هنا أنه يجب على البائع الصبر إلى أول دخول الليل، فان أتى المشتري بالثمن فهو له، فسد أو لم يفسد، و الا بطل البيع كذلك.

هذا ظاهر الخبر المذكور، و وجه الاشكال فيه وجوب الصبر المدة المذكورة و ان تضرر بفساد المبيع فيها، و يمكن التفصي عنه بان رضاه بذلك مع علمه بالحكم الشرعي، و قدومه على البيع و الحال هذه بدفع الاشكال المذكور.

الثالث [اشتراط عدم التقابض]

- قد عرفت سابقا ان ظاهر كلام الأصحاب- و هو ظاهر الخبر الوارد في هذه المسألة- أن الشرط هنا عدم التقابض، لا من الطرفين، و لا من أحدهما، و حينئذ فلو قبض المشتري السلعة، و لم يقض البائع الثمن، فان البيع يكون لازما، و لا يقدر بالمدة المذكورة و كذا بالعكس، و لو قبض بعض الثمن أو سلم بعض المبيع فكالعدم، لصدق عدم

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 19  صفحة : 55
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست