responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 19  صفحة : 54

و لا يتقيد بالليل [1] و اكتفى في الفساد بنقص الوصف و فوات الرغبة كما في الخضروات.

و اللحم و العنب و كثير من الفواكه، و استشكل فيما لو التلزم التأخير فوات السوق فعلى هذا لو كان مما يفسده في يومين تأخر الخيار عن الليل الى حين خوفه.

و هذا كله و ان كان متجها في حد ذاته الا انه خارج عن مدلول النص الوارد في هذا الحكم- كما عرفت- الا ان خبر الضرار [2] يفيده في الجميع.

تنبيهات

الأول [هذا الخيار فرد من افراد خيار التأخير]

- الظاهر ان هذا الخيار فرد من افراد خيار التأخير كما يشير اليه كلام العلامة في التذكرة حيث ذكره في مسألة من مسائل خيار التأخير، فكأنه قال: خيار التأخير فيما لا يفسد إلى ثلاثة أيام، و فيما يفسد في يومه الى الليل، و الى ذلك يشير أيضا عبارة المقنع المتقدمة.


[1] قال المحقق الشيخ على في شرح القواعد و الذي ينبغي ان يعرف- ان لزوم البيع هيهنا الى حين خوف الفساد بحسب العادة المستمرة و قرائن الأحوال الموجودة بحيث ان يتربص به زيادة فسد، لأنه ينبغي لزوم البيع، مدة بقائه، ثم حين الشروع في الفساد يثبت الخيار كما توهمه كثير من العبارات لان الخيار حينئذ مما لا فائدة فيه لتحقق الضرر، و ليس في النص ما ينافي شيئا من ذلك- مردود بأنه كيف لا ينافي ما ذكره، و هو قد اشتمل على السؤال مما يفسد في يومه، و الخيار بناء على ما يدعونه انما يناط بدخول الليل و هو ظاهر- منه (قدس سره).

[2] الوسائل الباب 17 من أبواب الخيار.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 19  صفحة : 54
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست