اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 19 صفحة : 53
و نقل في الوسائل عن الصدوق أنه روى بإسناده
عن ابن فضال عن ابن رباط [1] عن زرارة عن أبى عبد الله (عليه السلام) في حديث «قال العهدة فيما يفسد من يومه مثل البقول و البطيخ و الفواكه يوم الى الليل».
أقول:
روى في التهذيب عن الحسين بن سعيد عن ابن فضال [2] و في الفقيه عن ابن فضال عن ابن رباط عمن رواه عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: «ان حدث بالحيوان حدث قبل ثلاثة أيام فهو من مال البائع».
و زاد في الفقيه «و من اشترى جارية و قال للبائع أجيئك بالثمن فان جاء فيما بينه و بين شهر و الا فلا بيع له، و العهدة فيما يفسده من يومه».
الى آخر ما تقدم.
و الظاهر أن هذه الزيادة إنما من كلامه الذي يدخله بين الاخبار، و هو إشارة الى ما تضمنه مرسلة ابن أبي حمزة [3] المذكورة و رواية على بن يقطين [4] المتقدمة كما أشرنا إليه آنفا، لا أنه من متن الرواية المذكورة.
و كيف كان فإن الرواية المذكورة لا تخلو عن الإشكال بالنسبة الى ما يترتب على هذا الخيار، و ذلك لان الظاهر أن الخيار انما شرع لدفع الضرر، و إذا توقف ثبوته على دخول الليل مع كون الفساد يحصل في يومه، و لا يندفع به الضرر و انما يندفع بالفسخ قبل الفساد.
و في الدروس عنونه بما يفسده المبيت، و هو جيد، الا أن فيه خروجا عن النص و لعله لتلافيه بخبر الضرار، و استقرب تعديته الى كل ما يتسارع اليه الفساد عند خوفه.