responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 19  صفحة : 53

و نقل في الوسائل عن الصدوق أنه روى بإسناده

عن ابن فضال عن ابن رباط [1] عن زرارة عن أبى عبد الله (عليه السلام) في حديث «قال العهدة فيما يفسد من يومه مثل البقول و البطيخ و الفواكه يوم الى الليل».

أقول:

روى في التهذيب عن الحسين بن سعيد عن ابن فضال [2] و في الفقيه عن ابن فضال عن ابن رباط عمن رواه عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: «ان حدث بالحيوان حدث قبل ثلاثة أيام فهو من مال البائع».

و زاد في الفقيه «و من اشترى جارية و قال للبائع أجيئك بالثمن فان جاء فيما بينه و بين شهر و الا فلا بيع له، و العهدة فيما يفسده من يومه».

الى آخر ما تقدم.

و الظاهر أن هذه الزيادة إنما من كلامه الذي يدخله بين الاخبار، و هو إشارة الى ما تضمنه مرسلة ابن أبي حمزة [3] المذكورة و رواية على بن يقطين [4] المتقدمة كما أشرنا إليه آنفا، لا أنه من متن الرواية المذكورة.

و كيف كان فإن الرواية المذكورة لا تخلو عن الإشكال بالنسبة الى ما يترتب على هذا الخيار، و ذلك لان الظاهر أن الخيار انما شرع لدفع الضرر، و إذا توقف ثبوته على دخول الليل مع كون الفساد يحصل في يومه، و لا يندفع به الضرر و انما يندفع بالفسخ قبل الفساد.

و في الدروس عنونه بما يفسده المبيت، و هو جيد، الا أن فيه خروجا عن النص و لعله لتلافيه بخبر الضرار، و استقرب تعديته الى كل ما يتسارع اليه الفساد عند خوفه.


[1] الوسائل الباب 11- من أبواب الخيار.

[2] التهذيب ج 7 ص 67 الفقيه ج 3 ص 127 الرقم- 7.

[3] التهذيب ج 7 ص 25 الرقم 25.

[4] التهذيب ج 7 ص 80 الرقم 56.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 19  صفحة : 53
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست