responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 19  صفحة : 464

و في التهذيب عن محمد بن عبد الله [1] قال: «سألت أبا الحسن الرضا (عليه السلام) عن قوم خرجوا و قتلوا أناسا من المسلمين و هدموا المساجد، و ان المستوفي هارون بعث إليهم فأخذوا و قتلوا و سبى النساء و الصبيان، هل يستقيم شراء شيء منهن و يطأهن أم لا؟ قال: لا بأس بشراء متاعهن و سبيهن».

و ليس في هذه الاخبار على تعددها دلالة على تملك السابي كما توهمه المحقق المتقدم ذكره، و انما دلت على جواز الشراء خاصة، فيحمل على ما قلنا من التحليل لكون ذلك لهم (عليهم السلام) فلا تنافي الخبرين الأولين، على أنه يمكن حمل هذه الاخبار على التقية أيضا، بمعنى أنه لم ينبه فيها على كون ذلك للإمام (عليه السلام) تقية، و انما ذكر جواز الشراء خاصة، بناء على ما قلناه.

و اما ما ذكره من أن ما أخذ بغيلة و سرقة فهو لأخذه، و عليه الخمس فلم أقف فيه بعد التتبع للاخبار على نص، و غاية ما استدل به عليه في المدارك هو اخبار [2]

«خذ مال الناصب حيثما وجدته، و ادفع لنا الخمس،».

و فيه نظر، لعدم ذكره في صدر كتاب الخمس، و إيجاب الخمس هنا أحد القولين، و به صرح في المسالك و قيل: بالعدم و هو ظاهر الشهيد في الدروس في مبحث الخمس، لانه لا تسمى غنيمة، و هو الأقرب لما عرفت من عدم الدليل على ذلك، بل على عدم كون المأخوذ على هذا الوجه لأخذه، فإن الأخبار خالية من الأمرين، و لهذا إنما التجأ صاحب


[1] التهذيب ج 6 ص 162.

[2] التهذيب ج 6 ص 387.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 19  صفحة : 464
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست