responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 19  صفحة : 463

الخمس لله و الرسول، و قسم بينهم ثلاثة أخماس و ان لم يكونوا قاتلوا عليها المشركين كان كلما غنموا للإمام (عليه السلام) يجعله حيث أحب».

و المراد ان لم يكونوا قاتلوا مع أمير منه (عليه السلام) كما هو ظاهر السياق، و ما اشتمل عليه من إخراج خمسين من الغنيمة، و قسمه ثلاثة أخماس شاذ لا قائل به، و هذه الرواية الثانية لم يذكرها أحد من الأصحاب فيما أعلم، و لكن الحكم بمجرد الرواية الأولى مشهور عندهم، بل ادعى عليه الإجماع، و توقف المحقق في النافع من حيث ضعف الرواية المشار إليها، و قد تقدم الكلام في ذلك في كتاب الخمس [1].

الا أن المحقق الأردبيلي (قدس سره) في هذا المقام عارض رواية الوراق

برواية زكريا بن آدم [2] عن الرضا (عليه السلام) قال: سألته عن سبى الديلم يسرق بعضهم من بعض، و يغير المسلمون عليهم بلا امام أ يحل شراؤهم؟ قال: إذا أقروا بالعبودية فلا بأس بشراءهم».

و يمكن الجواب بحمل نفى البأس عن شراءهم من حيث تحليل ذلك للشيعة متى ثبت العبودية، فلا ينافي كون ذلك له (عليه السلام) لما تكاثرت به الاخبار من تحليل حقوقهم للشيعة [3] و على ذلك أيضا يحمل صدر

رواية زكريا ابن آدم المذكورة قال: «سألت الرضا (عليه السلام) عن قوم من العدو صالحوا ثم خفروا و لعلهم انما خفروا لأنهم لم يعدل عليهم أ يصلح أن يشترى من سبيهم فقال: ان كان من قوم قد استبان عداوتهم فاشتر منهم و ان كان قد نفروا و ظلموا فلا تتبع من سبيهم» الحديث.

قوله اخفروا [4] أى نقضوا عهدهم.


[1] ج 13 ص 323.

[2] الكافي ج 5 ص 210.

[3] الوسائل الباب- 4- من أبواب الأنفال.

[4] يقال: خفرت الرجل أخفره من باب ضرب خفر بالتحريك إذا آجرته- و كنت له حاميا و كفيلا، فاخفرت الرجل و خفرت إذا أنقضت عهدته، و عذرت به، و الهمزة للسلب و الإزالة، اى أزلت خفالته، و الخفارة بالكسر و الضم الزمام و العهد منه (رحمه الله).

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 19  صفحة : 463
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست