responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 19  صفحة : 465

المدارك في الأمرين الى أخبار «خذ مال الناصب».

و أما ما يدل على جواز الشراء من السابي و ان كان جابرا فالروايات المذكورة عن الرضا (عليه السلام) لكن لا من حيث كون ذلك ملكا له كما عرفت، و ان أوهم ظاهرها ذلك، الا أنه يجب حملها على ما ذكرناه جمعا بين الاخبار الواردة في المسألة.

و أما جواز الشراء من الكافر الحربي بنته و أخته و زوجته، فيدل عليه ما رواه

الشيخ عن عبد الله اللحام [1] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل يشترى من رجل من أهل الشرك ابنته فيتخذها؟ قال: لا بأس».

و بالإسناد المذكور [2] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يشتري امرأة رجل من أهل الشرك يتخذها أم ولد قال: لا بأس».

بقي الكلام في أنه قد صرح الأصحاب بأن كل حربي قهر حربيا فباعه صح بيعه، لان القاهر مالك المقهور بقهره إياه، فيصح بيعه له، و هذا ظاهر فيمن لا ينعتق عليه كالزوجة و نحوها، أما لو كان ممن ينعتق عليه كالبنت في الخبر الأول فإشكال، ينشأ من أنه بدوام القهر يبطل العتق لو فرض، و بدوام القرابة يرتفع الملك بالقهر [3]


[1] التهذيب ج 7 ص 77.

[2] التهذيب ج 7 ص 77.

[3] أقول: و توضيحه ان القرابة المخصوصة تقتضي العتق، و قهر الحربي يقتضي الملك، و المقتضيان دائما، و بدوامهما يجب أن يدوم ما يترتب عليهما و يقتضيانه، و الوجهان قد تعارضا و تكافئا و لا ترجيح لأحدهما على الآخر، فلا يمكن الحكم بأحدهما دون الأخر، فلما ثبت بالخبر المذكور جواز الشراء فلا بد من حمله على الاستنقاذ، لخروجه عن القاعدة المذكورة لا أنه بيع حقيقي، لأن شرطه الملك، و ملك البائع هنا غير معلوم لما عرفت و قولهم المبطل العتق لو فرض مقتضاه ان العتق لا يقع، لأنهم حكموا ببطلانه على تقدير فرض وقوعه، و كأنه مبني على ان القهر دائم و هو في كل آن يقتضي الملك فيمتنع حصول العتق حقيقة لوجود منافيه فلا يكون الا بطريق الفرض.

(منه (رحمه الله).

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 19  صفحة : 465
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست