responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 19  صفحة : 460

مبيع يظهر استحقاقه، و اما الفرق بين احترام المال بالعرض و الأصل فلا مدخل له شرعا في الحكم، بل لا تفاوت في نظر الشارع بينهما، بل كل منهما مضمون على المتلف، مع أن المتلف للمال المحترم حقيقة ليس هو مولى الجارية، بل هو البائع الذي غره ان كان عالما أو من غره، فلا يرجع على غيره، «وَ لٰا تَزِرُ وٰازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرىٰ» و لو تم ذلك لزم منه جواز أخذ ما ذهب من الأموال المحترمة بالأصل من مال المحترم بالعرض، كأهل الذمة و هو واضح البطلان. انتهى كلامه زيد مقامه، و هو جيد وجيه، كما لا يخفى على الفطن النبيه.

و بالجملة فالمسألة لما عرفت محل إشكال، لأن العمل بهذه الرواية مع ما هي عليه مما شرحناه مشكل و ردها من غير معارض أشكل. نعم من يرى العمل بهذا الاصطلاح المحدث يقوى ردها عنده، كما جزم بذلك المحقق الأردبيلي حيث قال:

و الظاهر تركها بالكلية، و العمل بالأدلة، لكن يلزم أن يذهب ثمن المشترى ان لم يقدر على السارق البائع، و لا محذور في ذلك، و هو ظاهر. انتهى الا ان الشهيد (رحمه الله) قد عمل بها مع كونه من أرباب هذا الاصطلاح، لكنه لا تصلب له فيه، كما عليه متأخرو المتأخرين، سيما مثل المحقق المذكور و تلميذيه صاحبي المدارك و المعالم، و لهذا انه قليلا ما يطرح الأخبار الضعيفة، و يتشبث في العمل بها بأدنى مستمسك، كما لا يخفى على من راجع كتبه، و هو مبنى على ما صرح به في صدر كتابه الذكرى من ثبوت أخبارنا المروية في هذه الأصول، عن الأئمة الطاهرين (صلوات الله عليهم أجمعين).

إذا عرفت ذلك فاعلم أن الظاهر من كلام الأصحاب القولين الأخيرين حيث لم يعملوا بالخبر المذكور ان دفعها الى الامام- مع تعذر الوصول الى المالك- انما هو ليحفظها على مالكها الى ان يمكن إيصالها إليه، كما تقدم في عبارة ابن

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 19  صفحة : 460
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست