responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 19  صفحة : 461

إدريس و نحوه العلامة في المختلف [1].

و ظاهر المحقق الأردبيلي ان دفعها للحاكم المذكور انما هو لكون الجارية المذكورة مال الامام (عليه السلام)، و الحاكم نائبه، و انه يفعل بها ما يفعل بأمواله (عليه السلام) حال الغيبة، قال (قدس سره) بعد الطعن في الرواية ما لفظه: و لهذا قال البعض: يجب ردها الى المالك و ورثته بعده، ثم الى الحاكم، لانه وكيل الامام (عليه السلام) و هي حينئذ ماله (عليه السلام)، فيفعل بها ما يفعل بسائر أمواله التي استورثها ممن لا وارث له، و هو الظاهر، و لا تستسعى انتهى و بنحو ما نقلناه عن ابن إدريس و العلامة نقله الشهيد في الدروس عنهم أيضا، فقال بعد ذكر قول الشيخ، قال الحلبيون: لا تستسعى لأنها ملك، و تدفع الى الحاكم ليوصلها إلى أربابها انتهى.

و به يظهر لك أن ما نقله عن أصحاب هذا القول من أن الدفع الى الحاكم انما هو حيث كونها ميراث من لا وارث له، و هو للإمام (عليه السلام) غفلة عن مراجعة كلامهم في المسألة، على أنه لا يظهر من النص المذكور، و لا من كلام أحد من الأصحاب معلومية موت المالك مع عدم وجود وارث له حتى أنها يكون من قبيل ميراث من لا وارث له، فيكون للإمام (عليه السلام) و انما المفروض في كلامهم- و هو ظاهر الخبر أيضا- انما هو تعذر الوصول الى المالك من حيث انها سرقت من تلك الأرض، و نقلت إلى أرض أخرى و بيعت، و إرجاعها إلى المالك يحتاج الى مزيد كلفة، كما يشير اليه ما تقدم في كلام الشهيد من قوله خصوصا مع بعد دار الكفر، و لا يتوهم ان قوله في الخبر المذكور انه مات و مات عقبه راجع الى المالك، و ان


[1] حيث قال: و التحقيق ان نقول: المشترى ان كان عالما وجب عليه ردها الى المالك ان عرفه، و الا الى الحاكم ليحفظها على مالكها.

منه (رحمه الله).

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 19  صفحة : 461
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست