responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 19  صفحة : 415

الربح و ان كان وضيعة فليس عليك شيء فقال: لا أرى بهذا بأسا إذا طابت نفس صاحب الجارية».

و أما العقل فلان الأصل الجواز، و قوله ان الخسران على قدر رأس المال، قلنا متى، مع الشرط لغيره أو بدونه، و بالجملة فقول الشيخ هو المعتمد. انتهى.

و هو جيد و مما يدل على ذلك- زيادة على الصحيحة المذكورة- ما رواه

الشيخ عن ابى الربيع [1] عن أبى عبد الله (عليه السلام) «في رجل شارك رجلا في جارية فقال له: ان ربحت فلك و ان وضعت فليس عليك شيء؟ فقال: لا بأس بذلك إذا كانت الجارية للقائل».

و أما ما رواه

الشيخ و الصدوق عن إسحاق بن عمار [2] في الموثق قال: «قلت لأبي إبراهيم (عليه السلام): الرجل يدل الرجل على السلعة، فيقول: اشترها ولى نصفها، فيشتريها الرجل و ينقد من ماله، قال: له نصف الربح، قلت: فان وضع يلحقه من الوضيعة شيء؟ فقال: نعم عليه الوضيعة: كما أخذ من الربح».

فهو ظاهر في عدم الشرط، فلا ينافي ما تقدم. و يمكن الجمع بين كلامي الشيخ و ابن إدريس بأن مبنى كلام ابن إدريس على الاشتراك في الثمن كما تأول به عبارة الشيخ، و ان كان تأويله بعيدا و حينئذ فيكون الربح و الوضيعة تابعة لرأس المال، و مبنى كلام الشيخ انما هو على الاشتراك في الشراء دون المشاركة في المال.

و حينئذ فلا يرد على ابن إدريس الاستدلال بصحيحة رفاعة، فإنها ظاهرة في كون الشركة انما هو في عقد الشراء لا في المال الذي اشترى به، الا أنه يمكن أن يقال أنه و ان كان الأمر كذلك من أن الشركة في رأس المال تقتضي كون الربح و الخسران تابعين لرأس المال، لكن مع الشرط يكون الأمر على ما وقع عليه الشرط، و ان خالف القاعدة المذكورة، فإن الشروط في جميع العقود كلها من هذا القبيل بمنزلة


[1] التهذيب ج 7 ص 71 و 81.

[2] التهذيب ج 7 ص 187 الفقيه ج 3 ص 139.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 19  صفحة : 415
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست