اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 19 صفحة : 414
و قال ابن إدريس: معنى انه إذا قال لغيره اشتر حيوانا بشركتي المراد به انقد عنى نصف الثمن أو ما يختاره و يجعله قرضا عليه، و الا فما يصح الشركة إلا هكذا قال: فأما قول شيخنا (رحمه الله)- فان اشتراط عليه ان يكون له الربح ان ربح و ليس عليه من الخسران شيء كان على ما اشترطا عليه- فليس بواضح و لا يستقيم، لانه مخالف لأصول المذهب، لان الخسران على رؤس الأموال بغير خلاف، و إذا شرط انه على واحد من الشريكين كان هذا الشرط مخالفا للكتاب و السنة، لأن السنة جعلت الخسران على رؤوس الأموال انتهى.
و قال في المختلف بعد نقل ذلك عنه، و ما ذكره ابن إدريس في تفسير قول الإنسان لغيره اشتر حيوانا فاشركنى ليس بصحيح، لأن الأمر بالشراء عنه ليس امرا بنقد الثمن عنه، و الشركة يتحقق بالعقد إذا أوقعه المشتري عنه و عن الأمر بالنيابة، لا بالأمر بنقد الثمن، و أما نسبة قول الشيخ الى عدم الوضوح و عدم الاستقامة- و انه مخالف لأصول المذهب و ان هذا الشرط يخالف الكتاب و السنة فليس بجيد لان الشيخ (رحمه الله) عول في ذلك على الكتاب و السنة و العقل، أما الكتاب فقوله تعالى [1]«إِلّٰا أَنْ تَكُونَ تِجٰارَةً عَنْ تَرٰاضٍ مِنْكُمْ» و التراض انما وقع على ما اتفقا عليه فلا يجوز لهما المخالفة و قوله تعالى [2]«أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» و العقد انما وقع على هذا فيجب الوفاء به، و اما السنة