اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 19 صفحة : 416
الاستثناء مما يقتضيه أصل العقد.
و بالجملة فالظاهر هو ما ذهب اليه الشيخ (رحمه الله) و منه يظهر ضعف ما ذهب اليه ابن إدريس (رحمه الله) و ان تبعه فيه شيخنا الشهيد الثاني في المسالك كما عرفت و الله العالم.
المسألة السادسة [ما يستحب و يكره في شراء المماليك]
- قد ذكروا في شراء المماليك جملة من الأحكام استجابا و كراهة منها أنه يجوز له النظر الى وجه المملوكة- إذا أراد شرائها- و محاسنها و المراد بها مواضع الحسن منها و الزينة كالكفين و الرجلين و الشعر، قالوا و لا يشترط في ذلك اذن المولى، و لا يجوز الزيادة على ذلك إلا بإذنه فيكون تحليلا يتبع ما دل عليه اللفظ حتى العورة، و كذا يجوز له مس ما يجوز النظر اليه مع الاذن، و نقل عن العلامة في التذكرة جواز النظر الى ما دون العورة مع عدم الاذن، و رده جملة ممن تأخر عنه بالبعد.
و الذي وقفت عليه من الاخبار المتعلقة بذلك ما رواه
الشيخ و الصدوق عن أبى بصير [1] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يعترض الأمة ليشتريها؟ قال: لا بأس بأن ينظر الى محاسنها و يمسها ما لم ينظر الا ما لا ينبغي له النظر اليه».
و ما رواه
في التهذيب عن حبيب بن معلى الخثعمي [2] قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) انى اعترضت جواري بالمدينة فأمذيت؟ فقال: أما لمن يريد الشراء فليس به بأس، و أما من لا يريد أن يشترى فإني أكرهه».
و عن عمران بن الحارث الجعفري [3]«عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: لا أحب للرجل أن يقلب جارية إلا جارية يريد شراءها»:.
و ما رواه الثقة الجليل
عبد الله بن جعفر الحميري في كتاب قرب الاسناد عن الحسن بن ظريف عن الحسين بن علوان [4] عن جعفر عن أبيه عن على (عليهم السلام)