اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 19 صفحة : 393
و لهذا نقل عن الشيخ و جماعة القول بتبعية الولد للأم في الصورة المذكورة، و مقتضى كلام الأصحاب في مسألة البيع المذكورة العدم.
الا أن هذه الرواية أيضا معارضة بما رواه
الشيخ في الموثق عن عثمان بن عيسى الكلالى [1] عن ابى الحسن الأول (عليه السلام) قال: «سألته عن امرأة دبرت جارية لها فولدت الجارية جارية نفيسة، فلم تدر المرأة المولودة مدبرة أو غير مدبرة، فقال: لي متى كان الحمل بالمدبرة أقبل أن دبرت أم بعد ما دبرت؟ فقلت:
لست أدرى، و لكن أجنبي فيهما جميعا فقال: ان كانت المرأة دبرت و بها حبل، و لم تذكر ما في بطنها فالجارية مدبرة و الولد رق، و ان كان انما حدث الحمل بعد التدبير فالولد مدبر في تدبير أمه».
و رواه الصدوق مرسلا، و زاد «لان الحمل انما حدث بعد التدبير» و هي ظاهرة في أنه في صورة العلم بالحمل و عدم إدخاله في التدبير لا يسرى التدبير اليه، بل يبقى على الرقية كما هو أحد القولين في المسألة.
و بالجملة فالمسألة كما عرفت محل اشكال و على القول المشهور فحيث يشترط المشترى الحمل يدخل في المبيع و ان كان مجهولا، لانضمامه الى المعلوم، و تبعيته له، و على هذا فلا فرق بين ان يقول البائع: بعتك الجارية و حملها، أو شرطت لك حملها، أو بعتك هذه الأمة بكذا و حملها، لان الظاهر ان حملها عطف على الأمة كما في المثال الأول.
و نقل عن العلامة في التذكرة البطلان في الصورة الأولى، لأنه مجهول، و فيه ما تقدم تحقيقه سابقا في مسألة الضمائم، من أنه لا يضر جهله مع تبعيته للمعلوم، كما دلت عليه نصوص المسألة حسبما تقدم، و لو كان الحمل غير معلوم و أراد إدخاله في البيع فالعبارة الثانية لا غير، كذا صرح به شيخنا الشهيد الثاني.
قال المحقق الأردبيلي بعد نقل ذلك عنه: و كأنه نظر الى أن بيع ما لم يعلم
[1] التهذيب ج 8 ص 260 الفقيه ج 3 ص 71 مع اختلاف يسير.
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 19 صفحة : 393