responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 19  صفحة : 394

وجوده غير معقول، بخلاف الشرط، و في الشرط أيضا تأمل، و الظاهر أنه يجوز و يؤل الى تقدير الوجود و السلامة، و لعل مثله إذا كان منضما و تابعا لا يضر، لعموم الأدلة و التراضي. انتهى.

قالوا. و لو لم يشترطه المشترى و احتمل وجوده عند العقد و عدمه- بأن ولدته في وقت يحتمل كونه عند البيع موجودا و عدمه- فهو للمشتري، لأصالة عدم وجوده سابقا، فلو اختلفا في وقت البيع كذلك قدم قول البائع بيمينه مع عدم البينة، و هو بناء على القول المذكور.

و كذا لو شرطه فسقط قبل القبض أو بعده في زمن خيار الحيوان، فإنه يكون من مال البائع، فيرجع المشترى على البائع بنسبته من الثمن، بأن تقوم حاملا و مجهضا أى مسقطا لا حابلا، كما وقع في بعض العبارات كعبارة الشرائع و غيره، و لانه المطابق للواقع، و للاختلاف بين الحالين، فان الإجهاض في الأمة عيب ربما نقصت به القيمة، إذ هي في حال الإجهاض مريضة، فيرجع بنسبة التفاوت بين القيمتين كما تقدم تحقيقه.

و الظاهر أنه لا خلاف في أن البيض تابع للبايض، لا كالحمل، بل هو للمشتري مطلقا، لانه تابع كسائر أجزائه، و لا يصح اشتراط البائع له على قول الشيخ في المبسوط و من تبعه، و بذلك صرح في الكتاب المذكور، فقال: لو باع البائض دخل البيض على طريق البيع و ان شرط لنفسه لم يجز، و رده المتأخرون بأنه شرط سائغ، و يؤيده أن ما ادعاه الشيخ من الجزئية و أنه كعضو من أعضائه قد عرفت ما فيه، فلا مانع من صحة الشرط المذكور.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 19  صفحة : 394
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست