responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 19  صفحة : 372

أو ثلث و نحوهما، لا معين كيده و رجله و نحوهما، و دليل الأول- بعد الإجماع- العمومات و الأصل و ورود ذلك في خصوص بعض الافراد و عدم المانع شرعا-، و دليل الثاني- بعد الإجماع على العدم- عدم إمكان الانتفاع بذلك الجزء المعين، إلا ما سيأتي- إنشاء الله تعالى- في استثناء الرأس و الجلدة من الحيوان الغير الأناسي، و هو ظاهر- الا مع وجود مانع كالاستيلاد و الوقف و الإباق من غير ضميمة، و عدم القدرة على التسليم، و الأناسي من الحيوان أن يملك بالسبي مع الكفر الأصلي و خرق الذمة ان كان ذميا، و احترز بالكفر الأصلي عن كفر المرتد فإنه و ان كان بحكم الكافر في جملة من الأحكام الا أنه لا يجوز سبيه، و في جواز بيع المرتد الملي قول قواه في الدروس. أما الفطري فلا قولا واحدا فيما أعلم.

و الذي وقفت عليه من الاخبار المتعلقة بهذا المقام ما رواه

في الكافي في الصحيح عن رفاعة النخاس [1] قال: «قلت لأبي الحسن (عليه السلام): ان الروم يغيرون على الصقالبة فيسرقون أولادهم من الجواري و الغلمان فيعمدون الى الغلمان فيخصونهم ثم يبعثون بهم الى بغداد الى التجار فما ترى في شرائهم؟ و نحن نعلم أنهم قد سرقوا و انما أغاروا عليهم من غير حرب كانت بينهم؟ فقال: لا بأس بشرائهم، إنما أخرجوهم من الشرك الى دار الإسلام».

و رواه الشيخ مثله [2]

و عن إبراهيم بن عبد الحميد [3] «عن أبى الحسن (عليه السلام) في شراء الروميات؟ فقال: اشترهن و بعهن».

و عن زكريا بن آدم [4] قال: «سألت الرضا (عليه السلام) عن قوم من العدو الى أن قال- قال: و سألته عن سبى الديلم يسرق بعضهم من بعض، و يغير المسلمون


[1] الكافي ج 5 ص 210.

[2] التهذيب ج 7 ص 77.

[3] الكافي ج 5 ص 210.

[4] الكافي ج 5 ص 210.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 19  صفحة : 372
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست