اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 19 صفحة : 372
أو ثلث و نحوهما، لا معين كيده و رجله و نحوهما، و دليل الأول- بعد الإجماع- العمومات و الأصل و ورود ذلك في خصوص بعض الافراد و عدم المانع شرعا-، و دليل الثاني- بعد الإجماع على العدم- عدم إمكان الانتفاع بذلك الجزء المعين، إلا ما سيأتي- إنشاء الله تعالى- في استثناء الرأس و الجلدة من الحيوان الغير الأناسي، و هو ظاهر- الا مع وجود مانع كالاستيلاد و الوقف و الإباق من غير ضميمة، و عدم القدرة على التسليم، و الأناسي من الحيوان أن يملك بالسبي مع الكفر الأصلي و خرق الذمة ان كان ذميا، و احترز بالكفر الأصلي عن كفر المرتد فإنه و ان كان بحكم الكافر في جملة من الأحكام الا أنه لا يجوز سبيه، و في جواز بيع المرتد الملي قول قواه في الدروس. أما الفطري فلا قولا واحدا فيما أعلم.
و الذي وقفت عليه من الاخبار المتعلقة بهذا المقام ما رواه
في الكافي في الصحيح عن رفاعة النخاس [1] قال: «قلت لأبي الحسن (عليه السلام): ان الروم يغيرون على الصقالبة فيسرقون أولادهم من الجواري و الغلمان فيعمدون الى الغلمان فيخصونهم ثم يبعثون بهم الى بغداد الى التجار فما ترى في شرائهم؟ و نحن نعلم أنهم قد سرقوا و انما أغاروا عليهم من غير حرب كانت بينهم؟ فقال: لا بأس بشرائهم، إنما أخرجوهم من الشرك الى دار الإسلام».