responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 19  صفحة : 373

عليهم بلا امام، أ يحل شراؤهم؟ قال: إذا أقروا بالعبودية فلا بأس بشرائهم».

و في هذه الاخبار دلالة على جواز شراء ما يسبيه الظالم من أهل الحرب و يسرقه».

و ما رواه

في الكافي عن زكريا بن آدم [1] عن الرضا (عليه السلام) في حديث قال: «و سألته عن قوم من أهل الذمة أصابهم جوع فأتاه رجل بولده فقال: هذا لك فأطعمه و هو لك عبد، فقال: لا تبتع حرا فإنه لا يصلح لك و لا من أهل الذمة».

و رواه الشيخ مثله [2] و هو ظاهر في تحريم استرقاق أهل الذمة متى كانوا قائمين شرائط الذمة.

و عن عبد الله اللحام [3] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل يشترى من رجل من أهل الشرك ابنته فيتخذها؟ قال: لا بأس».

و بهذا الاسناد [4] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يشتري امرأة رجل من أهل الشرك يتخذها أم ولد فقال: لا بأس».

و خص الشيخ و غيره هذين الخبرين بأهل الحرب، كثير من أصحابنا إنما عبروا في هذا المقام بأهل الحرب.

و ينبغي أن يعلم انه ليس المراد بأهل الحرب يعنى من نصب القتال للمسلمين كما هو ظاهر اللفظ، بل المراد انما هو من خرج عن طاعة الله و رسوله بثبوته على الكفر و ان لم يقع منه الحرب، بمعنى القتال.

قيل: و الى هذا المعنى أشار قوله تعالى [5] «إِنَّمٰا جَزٰاءُ الَّذِينَ يُحٰارِبُونَ اللّٰهَ وَ رَسُولَهُ» الاية و حينئذ فلا فرق في ذلك بين الذمي الغير القائم بشرائط الذمة، و لا غيره من الكفار و المشركين، و حيث يملكون بالسبي بما قد قدمنا ذكره، فإنه يسري الرق في أعقابهم و ان أسلموا بعد الأسر، ما لم يعرض لهم سبب موجب للحرية


[1] الكافي ج 5 ص 210.

[2] التهذيب ج 7 ص 77.

[3] التهذيب ج 7 ص 77.

[4] التهذيب ج 7 ص 77.

[5] سورة المائدة الآية- 33.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 19  صفحة : 373
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست