اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 19 صفحة : 371
ابن الجنيد أيضا، و أبى جعفر بن بابويه في المقنع، و قال: ابن إدريس لا يستحق صاحب الأرض أجرة على السقي و المراعاة، لأنه متبرع بذلك، الا أن يأمره صاحب النخل، فيكون له أجرة المثل و تبعه على ذلك من تأخر عنه، لأنه الا وفق بالقواعد الشرعية، و لهذا انه اعتذر في المختلف. للشيخ- بعد استدل له بالرواية الأولى- بأنه ليس في كلام الشيخ و لا الرواية ذكر التبرع، فيحمل على ما إذا كان العمل بإذنه، أو تحمل الأجرة على أجرة الأرض لا العمل. انتهى.
قال: بعض مشايخنا المحققين من متأخري المتأخرين [1] و لعل عدم ذكر الأجرة هنا لانه كان للمالك أن يقطع النخل، فلما يقطعه فكأنه رضي ببقائه مجانا، و المشهور بين الأصحاب استحقاق الأجرة، انتهى.
و فيه أن رضاه ببقائه لعله انما هو لقصد أخذ الأجرة، و تحصيل النفع بذلك، و من ثم كان المشهور الحكم باستحقاق الأجرة كما تقله.
و ينبغي أن يعلم أن الجاري في كلام الأصحاب ذكر مسألة جواز أكل المار بالثمار منها و عدمه في هذا الموضع، و نحن قدمناها في مسائل المقدمة الرابعة، و هي المسألة الخامسة منها، فليرجع إليها من أحب الوقوف عليها و الله العالم.
الفصل التاسع في بيع الحيوان
و تحقيق البحث فيه يتعلق بمن يصح تملكه و من لا يصح، و الأحكام المترتبة على الابتياع، و ما يلحق بذلك و يترتب عليه، فالكلام يقع هنا في مقصدين.
[المقصد] الأول فيمن يصح تملكه و من لا يصح
، و فيه مسائل
[المسألة] الأولى [في أحكام بيع الحيوان]
- كل حيوان مملوك أناسي أو غيره يصح بيعه أجمع، و بيع جزء منه معلوم مشاع، كنصف