اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 19 صفحة : 366
أو القصيل أخضر ثم تتركه إن شئت حتى يسنبل ثم تحصده، و ان شئت ان تعلف دابتك قصيلا فلا بأس به قبل ان يسنبل، فاما إذا سنبل فلا تعلفه رأسا فإنه فساد».
أقول: رأسا يعنى حيوانا.
و عن زرارة [1] عن ابى عبد الله (عليه السلام)«في زرع بيع و هو حشيش ثم سنبل؟ قال: لا بأس إذا قال: ابتاع منك ما يخرج من هذا الزرع، فإذا اشتراه و هو حشيش فان شاء أعفاه، و ان شاء تربص به».
و ما رواه
في التهذيب عن سليمان بن خالد [2] عن ابى عبد الله (عليه السلام) قال: «لا بأس بأن تشتري زرعا أخضر، فان شئت تركته حتى تحصده، و ان شئت بعته حشيشا».
و ما رواه
المشايخ الثلاثة (نور الله تعالى مراقدهم) عن سماعة [3] في الموثق قال: «سألته عن شراء القصيل يشتريه الرجل فلا يقصله و يبدو له في تركه حتى يخرج سنبله شعيرا أو حنطة، و قد اشتراه من أصله «على أن ما به من خراج فهو على العلج» فقال: ان كان اشترط حين اشتراه ان شاء قطعه و ان شاء تركه، كما هو حتى يكون سنبلا، و الا فلا ينبغي له أن يتركه حتى يكون سنبلا».
أقول: في قوله «على أن ما به من خراج فهو على العلج» اختلافات في الكتب الأربعة و ما هنا في التهذيب و في الاستبصار «على أربابه خراج أو هو على العلج» و في الكافي «على أربابه فهو على العلج» و في الفقيه. و ما كان على أربابه من خراج فهو على العلج، و المعاني متقاربة و مرجع الجميع إلى أنه اشتراه على أن يكون الخراج على البائع، دون المشترى فان الزراع و الأكرة كانوا يومئذ من كفار