responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 19  صفحة : 366

أو القصيل أخضر ثم تتركه إن شئت حتى يسنبل ثم تحصده، و ان شئت ان تعلف دابتك قصيلا فلا بأس به قبل ان يسنبل، فاما إذا سنبل فلا تعلفه رأسا فإنه فساد».

أقول: رأسا يعنى حيوانا.

و عن زرارة [1] عن ابى عبد الله (عليه السلام) «في زرع بيع و هو حشيش ثم سنبل؟ قال: لا بأس إذا قال: ابتاع منك ما يخرج من هذا الزرع، فإذا اشتراه و هو حشيش فان شاء أعفاه، و ان شاء تربص به».

و ما رواه

في التهذيب عن سليمان بن خالد [2] عن ابى عبد الله (عليه السلام) قال: «لا بأس بأن تشتري زرعا أخضر، فان شئت تركته حتى تحصده، و ان شئت بعته حشيشا».

و ما رواه

المشايخ الثلاثة (نور الله تعالى مراقدهم) عن سماعة [3] في الموثق قال: «سألته عن شراء القصيل يشتريه الرجل فلا يقصله و يبدو له في تركه حتى يخرج سنبله شعيرا أو حنطة، و قد اشتراه من أصله «على أن ما به من خراج فهو على العلج» فقال: ان كان اشترط حين اشتراه ان شاء قطعه و ان شاء تركه، كما هو حتى يكون سنبلا، و الا فلا ينبغي له أن يتركه حتى يكون سنبلا».

أقول: في قوله «على أن ما به من خراج فهو على العلج» اختلافات في الكتب الأربعة و ما هنا في التهذيب و في الاستبصار «على أربابه خراج أو هو على العلج» و في الكافي «على أربابه فهو على العلج» و في الفقيه. و ما كان على أربابه من خراج فهو على العلج، و المعاني متقاربة و مرجع الجميع إلى أنه اشتراه على أن يكون الخراج على البائع، دون المشترى فان الزراع و الأكرة كانوا يومئذ من كفار


[1] الكافي ج 5 ص 275.

[2] التهذيب ج 7 ص 144.

[3] الكافي ج 5 ص 275 و لكن فيه «على أن ما به من خراج على العلج» التهذيب ج 7 ص 142 الفقيه ج 3 ص 148.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 19  صفحة : 366
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست