responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 19  صفحة : 365

قدر ما فيه، لأنه حينئذ غير موزون و مكيل، فيكفي فيه المشاهدة، و كذا يجوز بيعه قصيلا اى يباع بشرط القطع، لعلف الدواب و نحوه، و حينئذ فإذا باعه كذلك وجب على المشترى قصله حسب الشرط، فلو يقصله تخير البائع بين قصله و تفريغ أرضه منه، لانه ظالم «و لا عرق لظالم» [1] و بين تركه و المطالبة بأجرة الأرض عن المدة التي بقي فيها بعد إمكان قصله مع الإطلاق، أو المدة التي تراضيا على اشتراطها للقصل مع التعيين.

و لو وقع الشراء لأجل الفصل قبل أو ان قصله، وجب على البائع الصبر إلى أوانه مع الإطلاق، أو الى المدة المعينة ان وقع التعيين، و مقتضى إطلاق كلام الأكثر جواز تولى البائع القطع مع امتناع المشترى، و وجوبه عليه و ان قدر على الحاكم، و رجح بعضهم توقفه على اذن الحاكم، حيث يمتنع المشترى ان أمكن وجود الحاكم، و الا جاز له مباشرة القطع دفعا للضرر، أو إبقاؤه و المطالبة بأجرة الأرض كما تقدم.

و الذي وقفت عليه من الاخبار في هذا المقام ما رواه

ثقة الإسلام و الشيخ في الصحيح أو الحسن عن الحلبي [2] عن ابى عبد الله (عليه السلام) قال: لا بأس بأن تشتري زرعا أخضر ثم تتركه حتى تحصده إن شئت أو تعلقه من قبل ان يسنبل و هو حشيش، و قال: لا بأس ايضا ان تشترى زرعا قد سنبل و بلغ بحنطة».

و عن حريز عن بكير بن أعين [3] قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) أ يحل شراء الزرع الأخضر؟ قال: نعم لا بأس به».

و بالإسناد عن حريز عن زرارة [4] مثله، «و قال: لا بأس ان اشترى الزرع


[1] المستدرك ج 3 ص 149.

[2] الكافي ج 5 ص 274 التهذيب ج 7 ص 142.

[3] الكافي ج 5 ص 274 التهذيب ج 7 ص 143.

[4] الكافي ج 5 ص 274 التهذيب ج 7 ص 143.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 19  صفحة : 365
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست