responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 19  صفحة : 367

العجم، و هم المعروفون بالعلوج.

و روى هذا الخبر أيضا

في الكافي. و التهذيب بسند صحيح إلى سماعة [1] و زاد فيه «فان فعل فان عليه طسقه و نفقته، و له ما خرج منه».

و ما رواه

المشايخ الثلاثة عن سماعة [2] في الموثق قال: «سألته عن رجل زرع زرعا مسلما كان أو معاهدا و أنفقه فيه نفقه، ثم بدا له في بيعه لنقلة ينتقل من مكانه أو لحاجة، قال: يشتريه بالورق فإن أصله طعام».

و ما رواه

في التهذيب. عن معلى بن خنيس [3] قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) اشترى الزرع فقال: إذا كان قدر شبر».

و عن معاوية بن عمار [4] في الموثق قال: «سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: لا تشترى الزرع ما لم يسنبل فإذا كنت تشتري أصله فلا بأس بذلك أو ابتعت نخلا فابتعت أصله و لم يكن فيه حمل لم يكن به بأس».

و ما رواه

في الفقيه. عن أبى بصير [5] عن ابى عبد الله (عليه السلام) قال: «سألته عن الحنطة و الشعير أشترى زرعه قبل أن يسنبل و هو حشيش؟ قال:

لا، الا ان تشتريه لقصيل تعلفه الدواب ثم تتركه ان شاء حتى يسنبل».

و ما رواه

في الكافي، و التهذيب عن إسماعيل بن الفضل [6] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن بيع حصائد الحنطة و الشعير و سائر الحصائد قال:

حلال فليبعه ان شاء».

و الكلام في هذه الاخبار يقع في مواضع الأول ظاهر أكثر هذه الاخبار الدلالة على صحة ما هو المشهور بين الأصحاب مما قدمنا نقله عنهم، و الظاهر


[1] الكافي ج 5 ص 275 التهذيب ج 7 ص 142.

[2] الكافي ج 5 ص 275 التهذيب ج 7 ص 143.

[3] التهذيب ج 7 ص 144.

[4] التهذيب ج 7 ص 144.

[5] الفقيه ج 3 ص 149.

[6] الكافي ج 5 ص 277 التهذيب ج 7 ص 141.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 19  صفحة : 367
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست