responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 19  صفحة : 29

لامس أو نظر منها الى ما يحرم على غيره فقد انقضى الشرط و لزمته».

قال في المسالك- بعد نقل مضمون صحيحة على بن رئاب الاولى:- و إطلاق التصرف و الحدث يشمل الناقل و غيره، بل مطلق الانتفاع كركوب الدابة و تحميلها و حلب ما يحلب و نحو ذلك، و لو قصد به الاستخبار ففي المنع من الرد قول لا بأس به، فان استثنياه اعتبر منه ما يعلم به الحال، بان يركب الدابة قدرا يظهر به فراهتها و عدمه، و يحلب الشاة بحيث يعلم حالها و نحو ذلك فلو زاد عنه منع، و لو ساق الدابة إلى منزله فإن كان قريبا بحيث لا يعد تصرفا عرفا فلا اثر له، و ان كان بعيدا كثيرا احتمل قويا منعه، و بالجملة فكل ما يعد تصرفا و حدثا يمنع و الا فلا. انتهى و هو جيد.

و نقل المحقق الأردبيلي (رحمه الله) في شرح الإرشاد عن بعض المحققين قال:

قال بعض المحققين: المراد بالتصرف المسقط للخيار هو ما يكون المقصود منه التملك لا الاختبار، [1] و لا حفظ المبيع كالركوب لسقي الدابة، ثم قال: و فيه تأمل، لأن ظاهر الروايات أعم من ذلك.

أقول: ان ما ذكروه من التصرف لأجل الاختبار لا وجه له في المقام، فان مقتضى العادة أن المشترى للحيوان لا يشتريه و لا يعقد صيغة البيع حتى يختبره بركوبه معرفة حسن مشيه و عدمه، و الجارية لا يشتريها حتى ينظر منها الى ما يتعلق به غرضه بنظره باذن المالك، و من هذه الجهة أطلقت الأخبار كون التصرف بعد البيع مسقطا للخيار، فان جميع ما يتوقف عليه غرضه من ذلك الحيوان قد علم قبل البيع، و انما جعل له هذا الخيار هذه المدة بالنسبة إلى شيء لم يحصل له الاطلاع عليه من العيوب الخفية.


[1] أقول ظاهر المحقق الشيخ على في شرح القواعد الميل الى هذا القول حيث قال: و لو قصد به الاختبار فقد استثناه بعضهم من التصرف المسقط و ليس ببعيد- منه (رحمه الله).

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 19  صفحة : 29
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست