responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 19  صفحة : 28

بالالتزام به، و سقوط الخيار بذلك، لما في رواية

عبد الله بن الحسن بن زيد بن على بن الحسن عن أبيه [1] «عن جعفر بن محمد (عليهم السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه و آله) في رجل اشترى عبدا بشرط ثلاثة أيام فمات العبد في الشرط قال: يستحلف بالله ما رضيه، ثم هو بريء من الضمان».

فإنه ظاهر في أنه متى التزم بالعقد و رضى به سقط الخيار.

و أما الرابع فيدل عليه- بعد الإجماع المدعى في التذكرة- جملة من الاخبار منها

صحيحة على بن رئاب [2] عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: «الشرط في لحيوان ثلاثة أيام» للمشتري اشترط أم لم يشترط، فإن أحدث المشتري فيما اشترى حدثا قبل الثلاثة (الأيام) فذلك رضى منه فلا شرط، قيل له: و ما الحدث؟ قال:

أن لامس أو قبل أو نظر منها الى ما كان يحرم عليه قبل الشراء».

و صحيحة محمد بن الحسن الصفار [3] قال: «كتبت الى ابى محمد (عليه السلام) في الرجل اشترى من رجل دابة فأحدث فيها حدثا من أخذ الحافر أو نعلها أو ركب ظهرها فراسخ، إله أن يردها في الثلاثة أيام التي له فيها الخيار بعد الحدث الذي يحدث فيها أو الركوب الذي ركبها فراسخ؟ فوقع (عليه السلام): إذا أحدث فيها حدثا فقد وجب الشراء ان شاء الله تعالى».

و روى في قرب الاسناد عن على بن رئاب في الصحيح [4]: قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل اشترى جارية لمن الخيار؟ فقال: الخيار لمن اشترى «الى ان قال:» قلت له: أ رأيت ان قبلها المشتري أو لامس، قال: فقال: إذا قبل أو


[1] التهذيب ج 7 ص 80 الوسائل الباب- 5- من أبواب الخيار.

[2] الكافي ج 5 ص 169 التهذيب ج 7 ص 24 و فيه (أيام) الوسائل الباب 4 من أبواب الخيار.

[3] التهذيب ج 7 ص 75 الوسائل الباب 4 من أبواب الخيار.

[4] الوسائل الباب- 4- من أبواب الخيار الرقم- 3.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 19  صفحة : 28
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست