responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 19  صفحة : 30

و اما ما ذكره ذلك المحقق من السقي، فإنه لا يتوقف على الركوب ليكون ذلك مستثنى من التصرف المانع من الرد، و الظاهر انه أراد بالتملك، معنى الالتزام بالبيع و الا فالتملك حاصل بأصل العقد.

نعم يبقى الكلام في التصرف الذي يتوقف عليه حفظ الدابة في ضمن تلك الثلاثة أيام، من علفها و سقيها و ربطها، و نقلها من مكان الى مكان لأجل حفظها من الحر أو البرد و نحو ذلك، و الأقرب أنه لا يعد من التصرف المانع من الرد لخوف تطرق الضرر بدونه.

و أما مناقشة المحقق الأردبيلي «(رحمه الله)» في هذا المقام في عموم التصرف و شموله لجميع التصرفات- حيث طعن في دلالة صحيحة على بن رئاب الأولى بالحصر في الجارية، فلم يعلم غيرها من الحيوانات و اختصاصه بالإفراد المذكورة فيها، و أنه يمكن ما كان مثلها أو أعلى و أما الأدنى فلا.

و في صحيحة الصفار بأنها و ان دلت بظاهرها على أن كل حدث مسقط للخيار- الا ان الحدث مجمل، و يمكن أن يكون كل ما هو عيب يكون مسقطا- فالظاهر أنها من المناقشات البعيدة الاحتمال، فان الظاهر أن ما ذكر في الخبرين المذكورين من الجارية و الدابة و التصرف فيهما بما ذكره في الخبرين انما خرج مخرج التمثيل، لا الاختصاص و ذكر في كل منهما من التصرف ما هو المناسب له من قبيل التمثيل أيضا لا الحصر.

فالمراد من الخبرين انما هو ما فهمه الأصحاب (رضوان الله عليهم)، من عموم الحكم في الحيوان مطلقا، و التصرف بجميع وجوهه في كل منها بما يناسبه، و الله العالم [1].


[1] أقول بذلك يظهر أيضا ما في كلام الفاضل الخراساني حيث قال و اعلم أنى لا أعلم دليلا على كون شيء من التصرفات موجبا للزوم، سوى ما ورد في صحيحة على بن رئاب، و صحيحة محمد بن الحسن الصفار، و ما في قوته أو أقوى منه، و ان ثبت إجماع في غيرها كان متبعا، و الا كان للتأمل فيه مجال. انتهى.

و كأنه تبع في هذا المقام المحقق المشار إليه في الأصل و قد عرفت- ما فيه من أن ما ذكر في الخبرين انما خرج مخرج التمثيل لا الحصر كما لا يخفى، و اليه يشير قوله «فأحدث حدثا من أخذ الحافر الى آخره» فان المراد بالحدث هو ما فهمه الأصحاب من التصرف مطلقا، و ان مثل له في الخبر ببعض الافراد كما لا يخفى على المتأمل. منه (رحمه الله).

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 19  صفحة : 30
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست