اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 19 صفحة : 27
كما قدمناه ثم قال: الظاهر شمول هذه الاخبار لمن قلناه، و ان قلنا بشمولها لغيره ايضا. انتهى.
و محل الإشكال في قوله: الظاهر ان المراد صاحبه الذي عنده الى آخره مع قوله قبله ان الخيار ثابت لمن ينتقل اليه الحيوان مؤيدا ذلك بوجه الحكمة المذكورة في كلامه، فإنه لا يخلو من مدافعة و مناقضة.
الثالثة- هل مبدء الخيار [من حين العقد أو التفرق]
هنا- و كذا في خيار الشرط الاتى إنشاء الله تعالى- من حين العقد أو التفرق؟ قولان: نقل ثانيهما عن الشيخ (رحمة الله عليه) و من تبعه.
و بالأول صرح جملة من محققي متأخري الأصحاب، و الظاهر أنه الأقرب.
و يؤيده أن المتبادر من الأجل المذكور بعد العقد هو اتصاله بزمان العقد، و هكذا كل ما اشترط من الأجل في العقود، فان المتبادر منه كون ابتدائه من حين العقد.
و يعضده ظاهر جملة من الاخبار المتقدمة، مثل
قوله (عليه السلام) في صحيحة زرارة [1]«البيعان بالخيار حتى يفترقا» و صاحب الحيوان ثلاثة أيام.
و قوله
في صحيحة محمد بن مسلم [2]«المتبايعان بالخيار ثلاثة أيام في الحيوان و فيما سوى ذلك من بيع حتى يفترقا».
فان المفهوم منهما ان كلا الخيارين في البدء سواء و انما الاختلاف بينهما باعتبار الأخر، فنهايته في خيار المجلس التفرق، و في خيار الحيوان إلى ثلاثة أيام و تمام الكلام في المقام يأتي- إنشاء الله تعالى- في المقام الثاني في الأحكام.
الرابعة [سقوط خيار الحيوان بالاشتراط]
- يسقط هذا الخيار عند الأصحاب باشتراط سقوطه في العقد، و بإسقاطه بعد العقد، و بالالتزام بالعقد، و بالتصرف، و الوجه في الأول- العمل بما دل على لزوم الوفاء بالشرط و في الثاني أنه حق لصاحبه، فمتى أسقطه سقط.
و اما الثالث فقد تقدم الكلام فيه في خيار المجلس، الا ان الظاهر هنا لزوم العقد