اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 19 صفحة : 26
النصوص و كلام الأصحاب- انما هو على كون المبيع هو الحيوان بغيره من الأثمان، فجعل الخيار فيها لمشتريه، و هيهنا الحيوان انما وقع ثمنا و قيمة لمبيع آخر فيكون الخيار انما هو لمن انتقل اليه و هو البائع، نظرا الى ما أشرنا إليه من وجه الحكمة في هذا الخيار.
و يمكن الاستدلال عليه في هذه الصورة بالأخبار الدالة على أن لصاحب الحيوان الخيار ثلاثة أيام، و هو من انتقل اليه ثمنا أو مثمنا، لما تقدم من أنه لا يصح حمل صاحب الحيوان هنا على المالك، و انما حملناه سابقا على المشترى بقرينة موثقة ابن فضال، من حيث وقوع البيع على الحيوان، و كونه مثمنا، و أما لو جعل ثمنا، فإنه يكون الخيار فيه لمن انتقل اليه، و ان سمي بحسب هذه الصورة بائعا.
أو الى ما اخترنا في هذا المقام يشير كلام شيخنا الشهيد الثاني في المسالك و الروضة و به صرح المحقق الأردبيلي (رحمه الله عليه) في شرح الإرشاد، الا أن كلامه لا يخلو من خلل في تأدية المطلوب منه و المراد، فإنه قال- بعد ذكر الفرع المذكور.
- و بالجملة انه ثابت لمن ينتقل اليه الحيوان بعقد البيع، سواء يقال له البائع أو المشترى، و أتى بالصيغة بلفظ البيع أو الشراء قدمها أو أخرها، لأن الحكمة في الخيار فيه أن الحيوان مظنة العيب و يختفى فيه كثيرا، و لا يظهر غالبا، فشرع الخيار ليعلم ذلك و هو يدل على ثبوته لكل من ينتقل اليه.