responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 19  صفحة : 244

الوجه في هذه الاخبار ضرب من الكراهة دون الحظر.

و قال العلامة في المختلف: المعتمد تحريم كل رطب مع يابسه الا العرية.

و قال في الدروس: و ماله حالتا جفاف و رطوبة يباع مع اتفاق الحال، و لو اختلف الحال فالمشهور منع بيع الرطب بالتمر متساويا و متفاضلا للرواية.

و قال في الاستبصار:- و تبعه ابن إدريس- بالجواز متساويا على الكراهة، لعدم التصريح في الرواية، و أما العنب بالزبيب و نحوه مما ينقص عند الجفاف فبعض من منع هناك فيه جوز هنا متماثلا في القدر، و منع منهما ابن الجنيد و الحسن و ابن حمزة و الفاضل، و هو أولى، و ظاهره التوقف في مسألة بيع الرطب بالتمر، حيث اقتصر على نقل الخلاف خاصة، و حكمه بالأولوية فيما عدا ذلك.

و قال المحقق في الشرائع: و في بيع الرطب بالتمر تردد، و الأظهر اختصاصه بالمنع، اعتمادا على أشهر الروايتين.

و قال في المسالك- بعد نقل بعض أخبار المسألة المشتملة على علة التحريم:

و الأقوى التحريم و التعدية الى كل ما فيه العلة المذكورة، هذا ما حضرني من أقوالهم.

و أما الاخبار الواردة في المقام فمورد أكثرها الرطب بالتمر، و منها ما رواه

الكليني و الشيخ في الصحيح أو الحسن عن الحلبي [1] عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: «لا يصلح التمر اليابس بالرطب، من أجل أن التمر يابس و الرطب رطب، فإذا يبس نقص» الحديث.

و صحيحة محمد بن قيس [2] عن ابى جعفر (عليه السلام) في حديث «أن أمير المؤمنين (عليه السلام) كره أن يباع التمر بالرطب عاجلا، بمثل كيله إلى أجل من أجل أن التمر ييبس فينقص من كيله».


[1] الكافي ج 5 ص 189 التهذيب ج 7 ص 94.

[2] التهذيب ج 7 ص 96.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 19  صفحة : 244
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست