responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 19  صفحة : 245

و رواية داود بن سرحان [1] عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: «لا يصلح التمر بالرطب، ان الرطب رطب و التمر يابس، فإذا يبس الرطب ينقض».

و رواية داود الأبزاري [2] عن ابى عبد الله (عليه السلام) قال: «سمعته يقول: لا يصلح التمر بالرطب التمر يابس و الرطب رطب».

و موثقة سماعة [3] قال: «سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن العنب بالزبيب؟

قال: لا يصلح الا مثلا بمثل، قلت: و الرطب و التمر قال: مثلا بمثل».

هكذا في رواية الشيخ الخبر المذكور في التهذيبين. و في رواية الكليني له، جعل عوض «و الرطب و التمر» «و التمر و الزبيب» و رواية الشيخ أصح، لأنه مع اختلاف الجنسين لا بأس باختلاف الوزن،

و رواية أبي الربيع [4] قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) ما ترى في التمر و البسر الأحمر مثلا بمثل؟ قال: لا بأس به، قلت: فالبختج و العصير مثلا بمثل؟ قال: لا بأس به».

أقول لا يخفى أنهم في غير موضع من الأحكام متى ورد بلفظ «لا يصلح أو يكره» فإنما يحملونه على الكراهة بالمعنى الأصولي دون التحريم، كما تقدم ذكره في غير موضع، و قد تقدم التحقيق منا في غير موضع [5] أن الحق أن هذه الألفاظ و نحوها


[1] التهذيب ج 7 ص 90 الاستبصار ج 3 ص 93.

[2] التهذيب ج 7 ص 90 الاستبصار ج 3 ص 93.

[3] الكافي ج 5 ص 190 التهذيب ج 7.

[4] الكافي ج 5 ص 190 التهذيب ج 7 ص 97.

[5] أقول: و أما ما ذكره المحقق الأردبيلي- حيث أنه اختار التحريم في الجميع، من أن الظاهر أن «الكراهة» بمعنى التحريم، لما مر أن عليا (عليه السلام) لا يكره الحلال حقيقة- أنه من الظاهر الذي لا يمكن إنكاره- كما لا يخفى على المتتبع بالاخبار، ورود الكراهة في الاخبار بالمعنيين المذكورين، و مجرد ورود الكراهة بمعنى التحريم في بعض الاخبار لا يقتضي حملها هنا على التحريم، بل غاية الأمر أن يكون محتملة للأمرين، و هو قد صرح أيضا بأن «الكراهة و لا يصلح» انما يستعمل غالبا في المباح، فكيف يكون الظاهر هنا هو التحريم، ما هذه إلا مجازفة ظاهرة، كما لا يخفى على المتأمل المنصف.

(منه (رحمه الله).

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 19  صفحة : 245
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست