اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 19 صفحة : 243
و التين الرطب بالمقدد منه و ما أشبه ذلك، فلا نص لأصحابنا فيه، و الأصل جوازه لقوله تعالى [1]«وَ أَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ» ثم قال: و لا يجوز بيع الحنطة المبلولة بالجافة وزنا مثلا بمثل، لانه يؤدى الى الربا لان مع أحدهما ماء فينقص إذا جف، و التفاضل لا يجوز لفقد الطريق الى العلم بمقدار الماء، و قال في الاستبصار: ان بيع الرطب بالتمر، مكروه لا محرم.
و قال ابن ابى عقيل: لا يجوز بيع التمر اليابس بالرطب، و لا الزبيب بالعنب، لان الزبيب و التمر يابسان، و الرطب و العنب رطبان، و إذا يبسا نقصا، و كذا الفاكهة اليابسة بالفاكهة الرطبة، مثل التمر بالرطب.
و قال ابن الجنيد: لا يشترى التمر اليابس بالرطب، لنهي النبي (صلى الله عليه و آله) عن ذلك، و هذا في الفاكهة و غيرها من اللحم إذا كان من جنس واحد، و سواء كان جفافه بالنار أو الهواء.
و قال ابن البراج: لا يجوز بيع الرطب بالتمر مثلا بمثل، و لا غير ذلك، و قال ابن حمزة: لا يجوز بيع الرطب بالتمر و لا العنب بالزبيب، لا متماثلا و لا متفاضلا.
و قال ابن إدريس: قول الشيخ: لا يجوز بيع الرطب بالتمر مثلا بمثل،- لأنه إذا جف نقص- غير واضح، بل يجوز ذلك، و مذهبنا ترك التعليل و القياس، لانه كان يلزم عليه أنه لا يجوز بيع رطل من العنب برطل من الزبيب، و هذا لا يقول به أحد من أصحابنا بغير خلاف، و أيضا لا خلاف أن بيع الجنس بالجنس مثلا بمثل جائز سائغ، و المنع منه يحتاج الى دليل، و قوله تعالى [2]«وَ أَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبٰا» قال: و قد رجع شيخنا عما ذكره في نهايته في الثالث من استبصاره فقال: