responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 19  صفحة : 24

و من روايات- المسألة- المؤيدة للقول المشهور- أيضا زيادة على ما قدمناه- ما رواه

في الكافي و التهذيب في الصحيح عن ابن سنان [1] و الظاهر أنه عبد الله- قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يشتري الدابة أو العبد و يشترط الى يوم أو يومين فيموت العبد أو الدابة أو يحدث فيه حدث، على من ضمان ذلك؟ فقال: على البائع حتى ينقضي الشرط ثلاثة أيام و يصير المبيع للمشتري» [2].

و زاد في التهذيب «شرط له البائع أو لم يشترط قال و ان كان بينهما شرط أياما معدودة فهلك في يد المشترى قبل أن يمضي الشرط فهو من مال البائع».

و رواه في الفقيه مرسلا [3] كما في الكافي. الا انه قال: «لا ضمان على المبتاع حتى ينقضي الشرط و يصير المبيع له» [4].

و العجب من المرتضى- (رضوان الله عليه)- المانع من العمل باخبار الآحاد و الدائر في أقوله مدار الإجماع- كيف اعتمد على هذا الخبر في هذا المقام مع مخالفته الأخبار الكثيرة المعتضدة بالشهرة بل الإجماع المدعى في المقام، و الظاهر أن دليله شيء آخر غير الخبر من الأمور العقلية كما هي قاعدته، فان تعلقه بالاخبار نادر جدا.


[1] الكافي ج 5 ص 169 التهذيب ج 7 ص 24.

[2] ظاهر الخبر المذكور عدم انتقال المبيع في مدة الخيار إلى المشتري كما هو قول الشيخ، و المشهور يحملونه على استقرار الملك و سيأتي تحقيق المسألة في محله إنشاء الله تعالى.

[3] الفقيه ج 3 ص 128.

[4] و مما يدل على ما دل عليه هذا الخبر من أن التلف أو الحدث زمن الخيار مضمون على البائع. رواية ابن رباط عن زرارة عن ابى عبد الله (عليه السلام) قال: ان حدث بالحيوان حدث قبل ثلاثة أيام فهو من مال البائع» و الظاهر ان الحكم لا خلاف فيه. منه (رحمه الله).

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 19  صفحة : 24
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست