responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 19  صفحة : 23

مظنة للعيوب، و هي قد تخفى كثيرا و لا تظهر غالبا، و ايضا قد يتعلق به أغراض لا يمكن الاطلاع عليها الا بالاختبار و مرور الأيام، فضرب الشارع للمشتري هذه المدة لإمكان ظهور عيب خفي فيها، و هذه الحكمة لا يظهر وجهها بالنسبة إلى البائع المطلع على عيوب حيوانه، فلا يكون الخيار مشروعا في حقه لانتفاء وجه الحكمة.

و يؤيده أيضا- ما قدمنا ذكره- من أن مقتضى العقد كتابا و سنة اللزوم من الجانبين حتى يقوم دليل على خلافه.

و بالجملة فإن العمدة في رد القول المزبور- انما هي صحيحة ابن رئاب المروية في قرب الاسناد الغير القابل للتأويل بوجه من الوجوه، و ان كانت جميع هذه الوجوه مؤيدة لذلك. و من ذلك يعلم أنه يجب جعل التأويل في جانب صحيحة محمد بن مسلم المذكورة بالحمل على أحد المحامل المتقدمة التي أقربها الحمل على ما لو باع حيوانا بحيوان.

و قول شيخنا المتقدم- بأنه تخصيص بغير مخصص- مدفوع بأن ضرورة الجمع بين الاخبار أوجب التخصيص. على أنه قد اختار القول بذلك، و جعله وجه جمع بين الاخبار، كما سيأتي في كلامه إنشاء الله تعالى. و أما ما عداها مما ظاهره ذلك أيضا فقد عرفت الجواب عنه.

و احتمل في الوسائل حملها على التقية، و لعله الأقرب- و ان كان لا يحضرني الان مذهب العامة في هذه المسألة- لما عرفت في مقدمات كتاب الطهارة [1]- من ان الحمل على التقية لا يتوقف على وجود القائل بذلك منهم، فإنه لما كان الأصحاب سلفا و خلفا- سوى المرتضى (رضى الله عنه)- على هذا القول المشهور، و أخبارهم كما عرفت متظافرة به، فإنه يعلم بذلك كونه مذهب الأئمة (عليهم السلام) و ليس لما خالف ذلك- مما ورد عنهم- محمل غير التقية.


[1] ج 1 ص 5.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 19  صفحة : 23
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست